أقول: والذي يدل على القول المشهور وهو المؤيد المنصور جملة من الأخبار المتكاثرة:
ومنها - ما رواه الشيخ عن الفضل بن عبد الملك في الصحيح (1) قال: " قال لي إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك ".
وعن أبي بصير في الصحيح أو الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: إذا سهوت في الركعتين فأعدهما حتى تثبتهما ".
وعن رفاعة في الصحيح (3) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل لا يدري أركعة صلى أم ثنتين؟ قال يعيد ".
وما رواه ثقة الاسلام في الصحيح أو الحسن عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) (4) قال: " قلت له رجل لا يدري واحدة صلى أم اثنتين؟ قال يعيد ".
وعن الحسن بن علي الوشاء (5) قال: " قال لي أبو الحسن الرضا (عليه السلام) الإعادة في الركعتين الأولتين والسهو في الركعتين الأخيرتين ".
وروى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم (6) قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل شك في الركعة الأولى؟ قال يستأنف ".
وعن عنبسة بن مصعب (7) قال: " قال لي أبو عبد الله (عليه السلام) إذا شككت في الركعتين الأولتين فأعد ".
وعن سماعة في الموثق (8) قال قال: " إذا سها الرجل في الركعتين الأولتين من الظهر والعصر ولم يدر واحدة صلى أم ثنتين فعليه أن يعيد الصلاة ".
وعن إسماعيل الجعفي وابن أبي يعفور عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) (9) أنهما قالا: " إذا لم تدر أواحدة صلى تأم ثنتين فاستقبل ".
هذه جملة ما حضرني من الأخبار الدالة على القول المشهور وهي في دلالتها