يدر كم صلى فإنه يجب عليه الإعادة.
وقد نسبوا إلى الصدوق أيضا في هذه المسألة الخلاف السابق الذي زعموا قوله به، قال في المدارك بعد ذكر هذا الحكم: ومقتضى كلام ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه جواز البناء على الأقل في مثل هذه المسألة أيضا. ونحوه قال الفاضل الخراساني في الذخيرة.
أقول: الظاهر أنه أشار في المدارك بقوله " ومقتضى كلام ابن بابويه " إلى ما قدمنا نقله عنه في المسألة السابقة من نقل تلك العبارة المتقدمة عن الصدوق مع أنك قد عرفت أنه لا عين لها ولا أثر بل المصرح به فيه خلاف ذلك، وكذلك في هذا الموضع فإنه قد صرح فيه بما صرح به الأصحاب (رضوان الله عليهم) حيث أنه قال في الكتاب المذكور: ومن لم يدر كم صلى ولم يقع وهمه على شئ فليعد الصلاة. انتهى. وهو عين ما أفتى به الأصحاب ودلت عليه أخبار الباب.
ولا أدري كيف اتفقوا على هذه النقولات الظاهرة الخلل واجتمعوا على الوقوع في هذا الخلل والزلل وكتاب الفقيه بمنظر منهم وسيأتي مثله أيضا.
نعم ربما ظهرت المخالفة في هذه المسألة من كلام والده في الرسالة على ما تقدم نقله في الذكرى عنه من قوله: فإن شككت فلم تدر واحدة صليت أم اثنتين أم ثلاثا أم أربعا صليت ركعة من قيام وركعتين من جلوس. وقد قدمنا أن ذلك مأخوذ من كتاب الفقه الرضوي.
وكيف كان فالمعتمد هو القول المشهور للأدلة الأخبار المتكاثرة عليه، ومنها ما رواه ثقة الاسلام في الصحيح عن صفوان عن أبي الحسن (عليه السلام) (1) قال: " إن كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شئ فأعد الصلاة ".
وعن عبد الله بن أبي يعفور باسنادين أحدهما في الصحيح أو الحسن عن أبي بعد الله (عليه السلام) (2) قال: " إذا شككت فلم تدرأ في ثلاث أنت أم في