بالوهم " فإنه صريح كما ترى في أن البناء على الظن الذي عبر عنه بالوهم إنما هو في الأخيرتين وأن الأولتين لا بد فيها من اليقين فما لم يحصل له اليقين تجب عليه الإعادة. وعلى هذا النحو جملة من الروايات الباقية فإنها صريحة أو ظاهرة في اشتراط اليقين في الأولتين. وهي وإن كانت باطلاقها شاملة للأفعال والأعداد إلا أنك قد عرفت تخصيصها بالأعداد جمعا بينها وبين صحيحة زرارة المتقدمة ورواية محمد بن منصور.
ومما ذكرنا يظهر لك قوة كلام ابن إدريس في هذه المسألة بالنسبة إلى أعداد الأولتين وأن لا يجوز البناء فيهما على الظن، وأن ما استدل به في المدارك للقول المشهور من مفهوم الرواية التي ذكرها ليس بجيد لمعارضة هذا المفهوم بمنطوق هذه الأخبار الصحاح الصراح في ما ذكرنا، وربما يظهر من كلام ابن إدريس (قدس سره) في سرائره أن حكم المغرب والغداة حكم الأولتين في وجوب البناء على اليقين حيث قال في جملة كلام له: والسهو المعتدل فيه الظن على ضروب ستة: فأولها ما يجب إعادة الصلاة على كل حال، وعد منه السهو في الركعتين والمغرب والغداة، وكلامه في الكتاب المشار إليه لا يخلو من نوع تشويش واضطراب كما لا يخفى على من راجعه.
ويشير إلى ذلك أيضا كلام شيخنا المجلسي (قدس سره) في كتاب البحار حيث قال: الأولى إن الشك إنما يعتبر مع تساوي الطرفين ومع غلبة الظن يبني عليه وهذا في الأخيرتين اجماعي وأما في الأولتين والصبح والمغرب فالمشهور أيضا ذلك، ونسب إلى ظاهر ابن إدريس تخصيص الحكم بالأخيرتين من الرباعية. ثم نقل الاحتجاج للمشهور برواية صفوان المتقدمة في كلام السيد السند (قدس سره) ثم قال: وبمفهوم الأخبار الواردة في أنه إذا شككت في المغرب فأعد وإذا شككت في الفجر فأعد وإذا شككت في الركعتين الأولتين فأعد.
أقول: أما الاستدلال للمشهور برواية صفوان المذكورة فقد عرفت ما فيه، وأما الاستدلال بالنسبة إلى المغرب والفجر والركعتين الأوليين بالأخبار المشار