بوجوب إعادة المأموم له لو سبق به الإمام ساهيا فإنه يعيده مع الإمام، ونحوه ما تقدم في ما لو استدركه الشاك فيه ثم تبين له حال ركوعه أنه قد أتى به فإنه يرسل نفسه إلى السجود على أحد القولين ولا يضره ما أتى به.
(الرابع) - السجود إذا زاد سجدة وجعلنا الركن عبارة عن ماهية السجود كما هو اختياره في الذكرى، وإن جعلنا الركن مجموع السجدتين كان عدم البطلان بنسيان الواجدة موجبا للاستثناء من قاعدة البطلان ينقصان الركن بناء على أن المجموع يفوت بفوات بعض أجزائه.
(الخامس) - لو تبين للمحتاط أن صلاته كانت ناقصة وأن الاحتياط متمم لها فإنه يجزئه وإن كان الذكر بعد الفراغ أو قبله على قول كما سيأتي إن شاء الله تعالى في موضع تحقيق المسألة، ويكون ما أتى به من الأركان من النية وتكبيرة الاحرام مغتفرا. وربما نوقش في ذلك بأن جعله من هذا الباب إنما يستقيم إذا لم يجعل الاحتياط صلاة برأسها وهو موضع تأمل، وسيأتي تحقيق الحال في ذلك أن شاء الله تعالى.
(السادس) - لو زاد ركعة سهوا آخر الفريضة وقد جلس آخرها بقدر التشهد فإن صلاته صحيحة على أحد القولين وإن اشتملت على الأركان، وقد مضى تحقيق المسألة.
(السابع) - لو أتم المسافر جاهلا بوجوب القصر اتفاقا أو ناسيا ولم يذكر حتى خرج الوقت على أصح القولين فإن صلاته صحيحة والزيادة مغتفرة بالنصوص.
(الثامن) - لو كان في الكسوف وتضيق وقت الحاضرة قطعها وأتى بالحاضرة ثم بنى في صلاة الكسوف على موضع القطع على أصح القولين في المسألة.
وفي جعل هذه الصورة من قبيل محل البحث تأمل وإن كان قد عدها في الروض في هذا المقام، فإن محل البحث هو زيادة ركن أو نقصانه من الصلاة وهنا ليس كذلك فإن صلاة الكسوف المقطوعة أجنبية عن الصلاة اليومية والاتيان بالصلاة اليومية