مما ظاهرهم الاتفاق عليه تمسكا بهذا الاصطلاح وأنه لا يجمع بين الأخبار إلا مع التكافؤ في صحة السند وإلا فتراه يطرح المرجوح، فكيف خرج عن مقتضى قواعده في هذا المقام بعد نقله لصحيحة زرارة المذكورة وجمد على كلام صاحب المعتبر الذي يفهم من ظاهره أنه لم يقف على الصحيحة المشار إليها؟ وإلا فالظاهر أنه لو وقف عليها لم يتفوه بشئ من هذه الوجوه الضئيلة والتعليلات العليلة. والله العالم.
تنبيهات (الأول) - قد عرفت أنه يجب اتمام الصلاة بعد وجود الماء في أثنائها إما لكونه قد تجاوز محل القطع أو قلنا بالاكتفاء بمجرد الدخول فيها وأن تيممه ذلك لا ينتقض في الحال المذكورة، وإنما الكلام في انتقاضه بالنسبة إلى غير هذه الصلاة، فالمنقول عن الشيخ في المبسوط أنه ينتقض تيممه بالنسبة إلى غيرها، وقواه العلامة في المنتهى والتذكرة لأنه متمكن عقلا من استعمال الماء، قال: والمنع الشرعي لا يرفع القدرة لأنها صفة حقيقية والحكم معلق عليها. وثانيهما منقول عن المحقق حيث قال في المعتبر بعد نقله عن الشيخ أنه ينتقض تيممه بالنسبة إلى الصلاة المستأنفة: " ولو قيل لا يبطل تيممه لكان قويا لأن وجدان الماء لا يبطل التيمم ما لم يتمكن من استعماله والاستعمال هنا ممنوع منه شرعا ضرورة وجوب المضي في صلاته لأنا نتكلم على هذا التقدير فلا يكون الاستعمال ممكنا فلا ينتقض التيمم ". انتهى.
وأنت خبير بأن حاصل تعليل القائل بالانتقاض هو صدق التمكن من استعمال الماء عقلا ومنع الشرع من الابطال لا يخرجه عن التمكن فإنه صفة حقيقية لا يتغير بالأمر الشرعي أو النهي، وعدم فساده بالنسبة إلى الصلاة التي كان فيها للإذن في اتمامها حذرا من ابطال العمل أما غيرها فلا مانع من بطلانه بالنسبة إليه. وضعفه ظاهر فإن الإذن في اتمامها إنما هو من حيث صحة التيمم وعدم انتقاضه وبقاء الإباحة به ولا يجوز