(الثاني) - المشهور أن محل المسح في الكفين ظهورهما لا بطونهما. بل ظاهر كلامهم أن هذا الحكم مجمع عليه بين القائلين بتخصيص المسح بالكف، وأكثر الأخبار المتقدمة وإن كانت مطلقة في الحكم المذكور إلا أن الخبر الخامس والثامن عشر قد صرحا بأن الممسوح عليه ظهر الكف لا بطنها وعليهما يحمل اطلاق غيرهما من الأخبار.
(الثالث) - يجب تقديم اليمنى على اليسرى، وربما علل بأنه بدل مما يجب فيه التقديم. وهو ضعيف. والروايات المتقدمة أكثرها مطلق إلا أن خبر السرائر وهو الثامن عشر قد تضمن أنه مسح اليسرى على اليمنى واليمنى على اليسرى، والظاهر أنه وإن كان العطف فيه بالواو التي لا تفيد الترتيب وإنما تفيد لغة مجرد الجمع إلا أن المراد هو الترتيب بينهما، فإنه كثيرا ما يقع العطف بها كذلك في مقام الترتيب توسعا واعتمادا على ظهور الحكم، ألا ترى أنه مع وجوب تقديم المسح على الجبهة على مسح الكفين فجملة من الأخبار إنما اشتملت على العطف بينهما بالواو، وكل ذلك توسعا لظهور الحكم وشهرته، وأمثال ذلك مواضع لا تحصى يقف عليها التتبع، وأصرح منها في ذلك قوله (عليه السلام) في الفقه الرضوي: " ثم تضرب بهما أخرى فتمسح بها اليمنى " فإن عطف المسح بالفاء على الضرب تقتضي تقديم اليمنى، والظاهر أن لفظ " بها " في العبارة غلط من الناسخ، وقوله في الرواية التي نقلها " ثم تضع أصابعك اليسرى على أصابعك اليمنى من أصول الأصابع من فوق الكف ثم تمرها على مقدمها على ظهر الكف ثم تضع أصابعك اليمنى على أصابعك اليسرى فتصنع بيدك اليمنى ما صنعت بيدك اليسرى على يدك اليمنى مرة واحدة " فإنه ظاهر بل صريح في الترتيب وتقديم اليمنى، وبالجملة فالعمل على وجوب تقديم اليمنى على اليسرى كما عليه الأصحاب وإن كانت أبواب المناقشة مفتوحة إلا أنها عند التأمل والانصاف غير متجهة.
(الرابع) - الظاهر وجوب المسح بباطن الكف دون ظاهرها لأنه هو المتبادر