الصعيد عشر سنين " وقول الصادق (عليه السلام) (1) " هو بمنزلة الماء " و " أن الله تعالى جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا " (2) وأولى بالصحة ما لو تيمم لصلاة فريضة فإنه يجوز له الدخول في الأخرى بذلك التيمم والظاهر أنه لا خلاف فيه، وأما ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي همام عن الرضا (عليه السلام) (3) قال:
" يتيمم لكل صلاة حتى يوجد الماء " وعن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) (4) قال: " لا يتمتع بالتيمم إلا صلاة واحدة ونافلتها " فقد حملهما الشيخ في التهذيب بعد الطعن بما لا وجه له على استحباب التجديد أو على ما إذا قدر على الماء بين الصلاتين. والتحقيق أن الخبر الأول لا صراحة فيه في المنافاة بل الظاهر أن مراده إنما هو أنه يتيمم لكل صلاة دخل وقتها وهو محدث حتى يجد الماء، وهو نظير قوله (صلى الله عليه وآله) (5) " يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين " وأما الثاني فهو محمول على التقية لموافقته لمذهب العامة (6) وكون الراوي منهم.
(الثانية) - ظاهر الأصحاب القائلين بوجوب التأخير إلى آخر الوقت كما هو المشهور القول بذلك أعم من أن يكون السبب في التيمم عدم وجود الماء أو عذر المرض ونحوه، وهو مشكل لأن ظاهر أخبار المضايقة وقوله (عليه السلام) في جملة منها كما عرفت " فإن فاته الماء فلن تفوته الأرض (7) " وهو التخصيص بالأول، وكذا قوله (عليه السلام) (8) في حسنة زرارة " فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم " وقوله (عليه السلام) في صحيحة محمد بن مسلم (9) " إذا لم تجد ماء فأخر التيمم إلى آخر الوقت " واطلاق رواية محمد بن حمران (10) وكذا عبارة كتاب