والروض تبعا للشيخ قد فرعوا على قوله في حديث أهل أحد: " وقدموا أكثرهم قرآنا " فروعا لا فائدة في التطويل بذكرها مع عدم ثبوت أصل الحديث كما أشرنا إليه.
(الثالثة) - الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في تحريم النبش، وقد ادعى على ذلك الاجماع جمع منهم كالمحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى والتذكرة والشهيد في الذكرى وقد استدل في كتاب الوسائل على تحريم النبش بالأخبار الواردة بقطع يد النباش (1) وفيه أن الظاهر من تلك الأخبار بحمل مطلقها على مقيدها أن القطع إنما هو من حيث سرقة الكفن لا من حيث النبش، ومنها - ما رواه في الكافي عن عبد الله بن محمد الجعفي (3) قال: " كنت عند أبي جعفر (عليه السلام) وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثم نكحها فإن الناس قد اختلفوا علينا فطائفة قالوا اقتلوه وطائفة قالوا احرقوه؟ فكتب إليه أبو جعفر (عليه السلام): أن حرمة الميت كحرمة الحي تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ويقام عليه الحد في الزنا: إن أحصن رجم وإن لم يكن أحصن جلد مائة " وفي رواية أبي الجارود عن الباقر (عليه السلام) (3) قال: " قال أمير المؤمنين ((عليه السلام) يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء " ونحوهما غيرهما، وعليهما يحمل ما أطلق مثل صحيحة حفص ابن البختري (4) قال " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: حد النباش حد السارق " وفي رواية إسحاق بن عمار (5) " أن عليا (عليه السلام) قطع نباش القبر فقيل له أتقطع في الموتى؟ فقال إنا لنقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا " وهو ظاهر في كون القطع إنما هو للسرقة. وبالجملة فإني لا أعترف لذلك غير ما يدعي من الاجماع.
ثم إن الأصحاب قد استثنوا هنا صورا منها ما اتفق عليه ومنها ما اختلف فيه:
(الأولى) - إذا وقع في القبر ما له قيمة فإنهم صرحوا بجواز النبش للنهي عن إضاعة المال، قالوا ولا يجب على مالكه قبول القيمة، ولا فرق في ذلك بين القليل