وأما بالنسبة إلى صلاة الجنازة فحضورها كما هو المستفاد من أخبار التيمم لها وإن كان مع وجود الماء، وأما بالنسبة إلى صلاة الاستسقاء فعند إرادة فعلها، وأما النوافل راتبة أو مبتدأة فقد تقدم الكلام فيه.
(السابعة) - لو تيمم لمس المصحف أو قراءة القرآن أو نحوهما فالظاهر استباحة ما يتوقف على الطهارة صحة أو كمالا حتى الدخول في الصلاة قال في المنتهى: " لو نوى استباحة دخول المساجد وكان جنبا أو قراءة العزائم أو مس الكتاب أو الطواف فالأقرب أنه يصح له الدخول في الصلاة لأنه نوى الطهارة لتوقف هذه الأفعال عليها فيجب حصولها فساغت له الصلاة، وكذا أو نوى نفل الطواف استباح فرضه وبالعكس " أقول: وقد تقدم في المقام العاشر من مقامات البحث في نية الوضوء ما فيه مزيد بيان لهذا المقام. والله العالم.
(المطلب الخامس) - في الأحكام وفيه مسائل: (الأولى) - المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) من غير خلاف يعرف أن التيمم مبيح لما تبيحه الطهارة المائية مطلقا من الصلاة والطواف ومس كتابة القرآن ونحو ذلك مما الطهارة شرط في حصوله أو كماله، ويدل عليه عموم الأخبار من قوله (صلى الله عليه وآله) لأبي ذر (1) " يكفيك الصعيد عشر سنين " وقول الصادق (عليه السلام) في صحيحة حماد (2) " هو بمنزلة الماء " وفي صحيحة جميل (3) " فإن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا " وفي صحيحة محمد بن مسلم وغيرها (4) " أن رب الماء هو رب الصعيد " كما في بعض " أو رب الأرض " كما في آخر (5) وقوله (عليه السلام) في كتاب الفقه (6) " أن التيمم غسل المضطر ووضوؤه وهو نصف الوضوء في غير ضرورة إذا لم يوجد الماء " ونحو ذلك مما يدل على قيامه مقام الماء في كل موضع تعذر استعماله.