السن " وفي رواية غياث بن إبراهيم عن الصادق عن أبيه (عليهما السلام) (1) " قال لا صلاة على جنازة معها امرأة " قال الشيخ: المراد بذلك نفي الفضيلة لأنه يجوز لهن أن يخرجن ويصلين، فإنه روى يزيد بن خليفة عن الصادق (عليه السلام) (2) " أن زينب بنت النبي (صلى الله عليه وآله) توفيت وأن فاطمة (عليها السلام) خرجت في نسائها فصلت على أختها " انتهى. أقول: ومثل حديث يزيد بن خليفة المذكور حديثه الآخر وهو ما رواه الكليني في الصحيح عن يزيد بن خليفة (3) - وهو ممدوح فيكون حديثه حسنا - قال: " سأل عيسى بن عبد الله أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا حاضر فقال تخرج النساء إلى الجنازة؟ فقال إن الفاسق آوى عمه المغيرة بن أبي العاص، ثم ذكر حديث وفاة زوجة عثمان بطوله إلى أن قال: وخرجت فاطمة (عليها السلام) ونساء المؤمنين والمهاجرين فصلين على الجنازة " أقول: ويفهم من خبري يزيد بن خليفة أن خروجها (عليها السلام) مع النساء كان مرتين مرة في موت أختها زينب زوجة أبي العاص الأموي ومرة أخرى في زوجة عثمان. وكيف كان فهذان الخبران ظاهران في الجواز بغير كراهة، واخلق بهذا القول أن يكون أصله من العامة وتبعهم فيه أصحابنا لرواية الشيخ التي أشار إليها في الذكرى، وراويها - كما عرفت - عباد بن صهيب وهو بتري عامي لا يبلغ قوة في معارضة هذه الأخبار، ورواية أم عطية قد عرفت أنها ليست من طرقنا بل الظاهر أنها من طرقهم، ويشير إلى ما ذكرناه صدر عبارة المنتهى، وأما خبر أبي بصير فليس فيه أزيد من استثناء الشابة ولعله لخصوص مادة، وأما خبر غياث بن إبراهيم فيحمل على التقية لكون راويه عاميا بتريا. وبالجملة فعموم أخبار التشييع مضافا إلى خصوص هذه الأخبار أوضح واضح في الجواز من غير كراهة.
(الحادية عشرة) - قال في المنتهى: يكره أن يمشي مع الجنازة بغير رداء