من هذه الأمور كما دلت عليه تلك الأخبار، والتزام ذلك لا يخلو من مجازفة. هذا.
وقد نقل بعض مشايخنا عن بعض الأصحاب نظم أخبار المخالفين في هذا السلك فجوز الرجوع إليها في المندوبات، ثم قال (قدس سره): " ولا ريب أن الأخبار المذكورة تشملهم إلا أنه قد ورد النهي في كثير من الأخبار عن الرجوع إليهم والعمل بأخبارهم، وحينئذ فيشكل الحكم بالرجوع إليها لا سيما إذا كان ما ورد في أخبارهم هيئة مخترعة وصورة مبتدعة لم يعهد مثلها في الأخبار " انتهى. وهو مؤيد لما ذكرناه. وبالجملة فالقدر المعلوم المقطوع به من هذه الأخبار هو مجرد ترتب الثواب على عمل قد ثبت مشروعيته ووردت النصوص به سواء كان الخبر الوارد به مطابقا للواقع أم لا. والله سبحانه أعلم بحقائق أحكامه.
ومنها - الغسل عند صلاة الحاجة وصلاة الاستخارة، قيل وليس المراد أي صلاة أوقعها المكلف لأحد هذين الأمرين بل المراد بذلك صلاة مخصوصة ورد النص باستحباب الغسل قبلها أو بعدها وهي مذكورة في مظانها.
والذي وقفت عليه من الأخبار بذلك ما رواه في الكافي عن عبد الرحيم القصير (1) قال: " دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) قلت جعلت فداك أني اخترعت دعاء، فقال دعني من اختراعك إذا نزل بك أمر فافزع إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) وصل ركعتين، تهديهما إلى رسول الله.
قلت كيف أصنع؟ قال تغتسل وتصلي ركعتين، ثم ساق الخبر مشتملا على كيفية العمل إلى أن قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) فإنا الضامن على الله تعالى أن لا يبرح حتى تقضي حاجته " وعن مقاتل بن مقاتل (2) قال:
" قلت للرضا (عليه السلام) جعلت فداك علمني دعاء لقضاء الحوائج، فقال إذا كانت لك حاجة إلى الله تعالى مهمة فاغتسل والبس أنظف ثيابك وشم شيئا من الطيب ثم أبرز تحت السماء فصل ركعتين. الحديث " وروى الشيخ في الصحيح عن زرارة عن الصادق (عليه السلام) (3) قال: " في الأمر يطلبه الطالب من ربه؟ قال تصدق