الأول، ونحوها روى في الكافي عن علي بن بلال (1): " أنه كتب إليه يسأله عن الجريدة إذا لم نجد نجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن النخل؟ فكتب: يجوز إذا اعوزت الجريدة والجريدة أفضل وبه جاءت الرواية " أقول: ومراده (عليه السلام) بالرواية يعني عن الرسول (صلى الله عليه وآله) قال في الكافي بعد هذه الرواية: وروى علي بن إبراهيم في رواية أخرى قال: " يجعل بدلها عود الرمان " (2) وظاهر هذا الخبر الأخير أنه مع فقدها من النخل تبدل بشجر الرمان من غير ترتيب. والظاهر أن ما ذهب إليه الشهيد في الدروس والبيان ناشئ من الجمع بين هذه الروايات بتقديم الخلاف على الرمان وتقييد اطلاق روايتي علي بن بلال برواية الرمان فيكون الرمان مقدما على الشجر الرطب، وفي كتاب الفقه الرضوي (3) " فإن لم تقدر على جريدة من النخل فلا بأس بأن يكون من غيره بعد أن يكون رطبا " وهي في معنى رواية علي بن بلال. والجمع بين الأخبار المذكورة بالتخيير جيد.
(الثاني) اختلف الأصحاب في مقدار الجريدة، فالمشهور - وهو مذهب الشيخين ومن تبعهما وعلي بن بابويه - أنه قدر عظم الذراع، وقال الصدوق في الفقيه:
" طول كل واحدة قدر عظم الذراع وإن كانت قدر ذراع فلا بأس أو شبر فلا بأس " وقال ابن أبي عقيل: " مقدار كل واحدة أربع أصابع إلى ما فوقها ".
ومنشأ اختلاف هذه الأقوال اختلاف الرواية بذلك، ففي روايتي يحيى بن عبادة المتقدمتين (4) أنها قدر ذراع، وفي الكافي في الصحيح أو الحسن عن جميل بن دراج (5) قال قال: " إن الجريدة قدر شبر توضع واحدة من عند الترقوة إلى ما بلغت مما يلي الجلد والأخرى في الأيسر من عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص " وقد تقدم