عن عبد الله بن محمد بن خالد الصادق (عليه السلام) (1) قال: " الوالد لا ينزل في قبر ولده والوالد ينزل في قبر والده " ونحو ذلك في خبرين آخرين عن عبد الله بن راشد (2) ومورد هذه الأخبار كلها إنما هو كراهة نزول الأب في قبر ابنه دون العكس، ولعل السر فيه أنه لا يؤمن على الأب أن يجزع على ابنه حين يكشف عن وجهه ويوضع خده على التراب بخلاف الابن فإنه ليس بهذه المثابة، وحينئذ فتعدية الحكم إلى غير الأب مشكل. نعم قد ورد في الدفن وإهالة التراب عليه - كما سيأتي إن شاء الله تعالى - ما يدل على الكراهية من ذي الرحم مطلقا وهو مشعر بالكراهة فيما نحن فيه، إلا أن ظاهر الأصحاب الاتفاق على الحكم المذكور، وتأولوا الروايات المذكورة بزيادة الكراهة في جانب الأب في دخول قبر ابنه وإن كان العكس أيضا مكروها.
ومنها - تغطية قبر المرأة حال الدفن، وقيل بذلك في الرجل أيضا، وبالأول صرح المفيد وابن الجنيد وإليه مال في المعتبر، وبالثاني قال الشيخ في الخلاف وجمع ممن تأخر عنه بل الظاهر أنه المشهور، قال في المختلف: " قال الشيخ في الخلاف إذا أنزل الميت القبر يستحب أن يغطى بثوب، واستدل بالاجماع على جوازه وبالاحتياط على استعماله.
وقال ابن إدريس ما وقفت لأحد من أصحابنا في هذه المسألة على مسطور فأحكيه عنه، والأصل براءة الذمة من واجب أو ندب، وهذا مذهب الشافعي ولا حاجة بنا إلى موافقته على ما لا دليل عليه، قال وقد يوجد في بعض نسخ أحكام النساء للشيخ المفيد أن المرأة يجلل قبرها عند دفنها بثوب والرجل لا يمد عليه ثوب فإن كان ورد ذلك فلا نعديه إلى قبر الرجل فليلحظ ذلك. وقال ابن الجنيد وإن كانت امرأة مد على القبر ثوبا ولم يرفعه إلى أن يغيبها باللبن. وكل من القولين عندي جائز وإن كان الستر في قبر المرأة أولى لما فيه من الستر لها ولما رواه جعفر بن سويد من بني جعفر بن كلاب (3) قال: