المدعون له قد طعنوا فيه في غير موضع من كتبهم الاستدلالية وإن استسلقوه في أمثال هذه المقامات، نعم لو علم دخول أقوال متقدمي الأصحاب من أرباب النصوص في هذا الاجماع لم يبعد الاعتماد عليه. وبالجملة فالمسألة لعدم النص لا تخلو من اشكال والاحتياط فيها واجب عندي على كل حال بأن يتطهر بالماء ويصلي بالنجاسة ثم يعيد في الوقت أو خارجه بعد التمكن من الماء لإزالة النجاسة. ثم إنهم قد صرحوا أيضا بأن ما ذكر من الحكم المذكور وهو وجوب تقديم إزالة النجاسة والتيمم مخصوص بوجود ما يتيمم به وإلا وجب الوضوء بذلك الماء والصلاة بالنجاسة. وهو مما لا اشكال فيه على القول المذكور. وصرحوا أيضا بتقييد الحكم بالنجاسة الغير المعفو عنها وبكون الثوب لو كانت النجاسة فيه مما يضطر إلى لبسه. والجميع مما لا اشكال فيه. والله العالم.
(المسألة الثانية) - في عدم الوصلة إليه والتمكن منه والبحث هنا يقع في مواضع ثلاثة:
(الأول) - قد صرح الأصحاب بأن من عدم الثمن فهو كمن عدم الماء، وكذا إن وجده بثمن يضر بحاله بمعنى أنه ليس للمكلف مال يقوم بذلك من غير تطرق ضرر إليه ونقصان في ماله، وقيل إن المراد ضرره في الحال يعني حال الشراء وإن لم يضر به في المآل، وأما لو لم يترتب عليه الضرر بأي المعنيين اعتبر فإنه يجب الشراء عندهم وإن زاد على قيمة المثل أضعاف إذ المناط إنما هو الضرر وعدمه كما عرفت.
ونقل عن ابن الجنيد الانتقال إلى التيمم هنا وعدم وجوب الشراء متى كان غاليا وأنه يصلي بتيممه ثم يعيد يعد وجود الماء.
أقول: (أما الأول) من هذه المذكورات فلا اشكال فيه إذ صدق عدم الوجدان فيه ظاهر. و (أما الثاني) فأسنده في المعتبر إلى فتوى الأصحاب، واستدل عليه بأن من خشي من لص أخذ ما يجحف به لم يجب عليه السعي وتعريض المال للتلف