وصية الميت النافذة، قالوا ويحتمل الاكتفاء فيه بما يستر العورة لأنه موضع ابتداء سترها ويستحب أن يكون يستر ما بين صدره وقدمه. والمراد عندهم بالقميص ما يصل إلى نصف الساق لأنه المتعارف ويجوز إلى القدم بمراعاة ما تقدم، ويحتمل جوازه مطلقا. والمراد بالإزار بكسر الهمزة ثوب شامل لجميع البدن، قالوا ولا بد من زيادته على ذلك بحيث يمكن شده من قبل رأسه ورجليه، والواجب فيه عرضا أن يشمل البدن ولو بالخياطة، وينبغي زيادته بحيث يمكن جعل أحد جانبيه على الآخرة كما تشهد به الأخبار. ونقل عن سلار الاكتفاء بثوب واحد اختيارا.
وأنت خبير بأن ما ذكره الأصحاب من هذه الأثواب الثلاثة المعينة لم يوجد له مستند ظاهر من الأخبار الواردة في المسألة وإنما الموجود ثوبان وقميص أو ثلاثة أثواب والمتبادر منها كونها شاملة للبدن كملا، ولهذا صرح جملة من متأخري المتأخرين أن الكفن المفروض إنما هو هذا وأن ما ذهب إليه الأصحاب من المئزر الذي يربط من السرة أو الصدر إلى الركبة أو إلى القدم لا مستند له في الأخبار، قال في المدارك بعد البحث في المسألة: " وأما المئزر فقد ذكره الشيخان وأتباعهما وجعلوه أحد الأثواب الثلاثة المفروضة ولم أقف في الروايات على ما يقتضي ذلك بل المستفاد منها اعتبار القميص والثوبين الشاملين للجسد أو الأثواب الثلاثة " وعلى هذه المقالة تبعه من تأخر عنه من محققي متأخري المتأخرين.
وعندي فيه نظر يحتاج بيانه إلى تقديم كلام في المقام لينجلي به غياهب الإبهام، وهو أن الظاهر أن الإزار شرعا ولغة إنما هو عبارة عما يشد في وسط الانسان وأن المئزر بمعناه وربما أطلق في اللغة على الشامل للبدن، قال في مجمع البحرين: وقد تكرر في الحديث ذكر الإزار بالكسر وهو معروف يذكر ويؤنث، ومعقد الإزار من الحقوين...
وفي كلام البعض من أهل اللغة الإزار بالكسر ثوب شامل لجميع البدن... وفي الصحاح وغيره المئزر والإزار يلتحف به، وفي كتب الفقه يذكرون المئزر مقابل الإزار ويريدون به غيره، وحينئذ لا بعد في الاشتراك ويعرف المراد بالقرينة، وفي الخبر: إزرة المؤمن إلى نصف