معروف يكون في أجواف شجر بجبال بحر الهند خشبه أبيض هش يظل خلقا كثيرا وهي أنواع ولونها أحمر وإنما تبيض بالتصعيد، كذا في القاموس. وقال بعض فقهائنا:
الكافور صمغ يقع من شجر فكلما كان جلالا وهو الكبار من قطعه لا حاجة له إلى النار ويقال له الكافور الخام وما يقع من صغار ذلك الصمغ من الشجر في التراب يؤخذ بترابه ويطرح في قدر فيها ماء يغلي ويميز من التراب فذلك لا يجزئ في الحنوط. انتهى كلامه. وما قاله من عدم اجزاء المطبوخ غير واضح بل الظاهر من اطلاق الأخبار وكلام الأصحاب اجزاؤه. وما يقال إن مطبوخه يطبخ بلبن الخنزير ليشتد بياضه لم يثبت، وكذا ما قيل إنه لبن دويبة كالسنور تسمى بالزباد " انتهى كلام المحدث المشار إليه (المسألة الثالثة) - قد عرفت مما تقدم أجزاء الكفن الواجبة وأما المستحبة فمنها - ما ذكره جمع من المتأخرين من أنه يستحب أن يزاد الرجل حبرة ومع تعذرها ثوب آخر يقوم مقامها في لف الكفن، والحبرة كعتبة برد يماني، وزاد بعضهم في وصفه عبرية بكسر العين نسبة إلى بلد في اليمن أو جانب واد، وقال في المختلف: " ويستحب أن يزاد في أكفان الرجل حبرة بكسر الحاء وفتح الباء ولفافة غيرها وتزاد المرأة لفافة أخرى ونمطا، قاله الشيخ الطوسي، وقال المفيد يستحب أن تزاد المرأة في الكفن ثوبين وهما لفافتان أو لفافة ونمط، وقال سلار تزاد لفافتان، وقال ابن إدريس تزاد لفافة أخرى لشد ثدييها وروى نمط، والصحيح الأول وهو مذهب الشيخ في الإقتصاد، لأن النمط هو الحبرة وقد زيدت على أكفانها لأن الحبرة مشتقة من التزيين والتحسين، وكذلك النمط وهو الطريقة وحقيقته الأكسية والفرش ذات الطرائق ومنه سوق الأنماط، ثم استدل الشيخ في التهذيب على ما قاله المفيد بما رواه عن سهل بن زياد عن بعض أصحابنا رفعه (1) قال: " سألته كيف تكفن المرأة؟ فقال كما يكفن الرجل غير أنه يشد على ثدييها خرقة تضم الثدي إلى الصدر وتشد إلى ظهرها. " وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه