السلام) ربما أمروا بالصلاة والدعاء خاصة وربما أمروا مع ذلك بالغسل في أوقات مخصوصة وربما أمروا بالصوم أيضا، والمفهوم من ذلك من استحباب هذه الأشياء لكل حاجة أراد المكلف طلبها إلى الله عز وجل، وتتفاوت هذه الأعمال قلة وكثرة بتفاوت الحوائج بضروريتها وعدمها وشدة الحاجة إليها وعدمها فما ذكره بعضهم - من اختصاص الاغتسال بصلاة مخصوصة كما تقدمت الإشارة إليه - الظاهر أنه لا وجه له، ويؤيد ما ذكرناه قوله (عليه السلام) في عبارة كتاب الفقه المتقدمة (1): " وغسل طلب الحوائج من الله تعالى " وأما ما ورد بالنسبة إلى صلاة الاستخارة فما تقدم في موثقة سماعة (2) من قوله (عليه السلام): " وغسل الاستخارة مستحب " وجملة من الأصحاب قد استدلوا على استحباب الغسل لصلاة الاستخارة بصحيحة زرارة المتقدمة لقوله في آخرها: " ثم إذا وضعت رأسك للسجدة الثانية استخرت الله تعالى مائة مرة " ونحوها رواية مرازم.
وأنت خبير بأن سياق الروايتين المذكورتين إنما هو في طلب الحاجة والصلاة إنما هي لها.
والمراد بالاستخارة في آخر الروايتين المذكورتين إنما هو طلب أن يجعل الله تعالى له الخيرة في الأمر الذي يطلبه وأن يختاره له فإنه أحد معاني الاستخارة لا بمعنى المشاورة كما هو المتبادر من لفظ الاستخارة، وظاهر كلامهم أن الغسل لصلاة الاستخارة وظاهر موثقة سماعة أن الغسل للاستخارة وإن كانت بغير صلاة والمتبادر من الاستخارة إنما هو معنى المشاورة، ولكن لم أقف في أخبار الاستخارة على ما يدل على وجوب الغسل في شئ من أفرادها، وحينئذ فيمكن أن يقال باستحباب الغسل للاستخارة مطلقا بهذا الخبر أو يخص بصلاة الاستخارة كما هو المشهور فيقال باستحباب الغسل للصلاة المروية في الاستخارة بهذا الخبر، وكيف كان فالظاهر أن الاستدلال لذلك بصحيحة زرارة المشار إليها ونحوها رواية مرازم ليس في محله لما عرفت.
ومنها - غسل يوم الغدير، قال في التهذيب: " الغسل في هذا اليوم مستحب