السبت للجمعة كما يكون في رواح يوم الجمعة للجمعة. انتهى. أقول: وأقرب هذه الوجوه المذكورة عندي ما ذكره هذا المحقق من أن الغرض من هذا الكلام بيان كيفية غسل الجمعة وأنه مثل غسل الجنابة إلا أن فيه الوضوء قبل الغسل، وما عداه من الوجوه فإنه يحتاج إلى مزيد تكلف وإن كان بعضها أقل من بعض. هذا، وقد روى الحميري في قرب الإسناد عن أحمد بن محمد عن البزنطي عن الرضا (عليه السلام) (1) قال:
" كان أبي يغتسل يوم الجمعة عند الرواح " وفي القاموس " الرواح العشي أو من الزوال إلى الليل " ولعل المراد من الخبر المذكور إنما هو الرواح إلى صلاة الجمعة ولعله يكون قبيل الزوال فيكون فيه دلالة على ما تقدم من أن أفضله ما قرب من الزوال. والله العالم ختام يحصل به الاكمال لأبحاث هذا المطلب والاتمام، وفيه مسائل:
(الأولى) - المشهور بين الأصحاب وجوب الوضوء في جميع هذه الأغسال ما عدا غسل الجنابة متى ما أراد الدخول في مشروط بالطهارة كالصلاة ونحوها، وقد تقدم البحث في هذه المسألة مستوفى في المقصد الخامس من مقاصد فصل غسل الجنابة (2) (الثانية) - اختلف الأصحاب في التداخل وعدمه بين هذه الأغسال وقد تقدم تحقيق القول في هذه المسألة مستوفى في بحث نية الوضوء. (3) (الثالثة " - قد قسم الأصحاب ما ذكروه من الأغسال في هذا المقام إلى ما يكون للزمان وما يكون للفعل وما يكون للمكان إلا أنهم لم يستوفوا الأغسال التي ذكرناها، والذي يكون للزمان مما ذكرناه أغسال شهر رمضان وهي أربعة عشر غسلا وغسل يوم الجمعة وغسل ليلة الفطر وغسل يومه وغسل عيد الأضحى وغسل ليلة النصف من شعبان ويوم النيروز ويوم الغدير ويوم المباهلة بناء على القول المشهور وثلاثة أغسال في رجب كما تقدم وغسل يوم عرفة ويوم التروية، فهذه سبعة وعشرون غسلا الزمان،