يتيمم الرجل بتراب من أثر الطريق " والأصحاب قد ذكروا في هذا المقام أنه يستحب التيمم من ربى الأرض وعواليها واستدلوا بهذين الخبرين، والأظهر في الاستدلال على ما ذكروه إنما هو بالخبرين المتقدمين (1) في تفسير الآية من كتاب معاني الأخبار والفقه الرضوي حيث إنهما قد فسروا الصعيد في الآية بأنه المرتفع من الأرض والطيب الذي ينحدر عنه الماء.
(الرابع) - يجوز التيمم بالأرض المبتلة وليتخير أخفها بللا كما رواه الشيخ في الصحيح عن رفاعة عن الصادق (عليه السلام) (2) قال: " إذا كانت الأرض مبتلة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فيتمم منه فإن ذلك توسيع من الله عز وجل. " أقول: قوله (عليه السلام): " ليس فيها تراب " يعني جاف، وقوله " فإن ذلك توسيع " أي التيمم بالمبتل مع تعذر الجاف توسيع، ويمكن أن يستفاد منه أنه مع وجود الجاف لا يجوز الانتقال منه إلى الرطب وإن ذلك مخصوص بحال الضرورة إلا أن ظاهر المحقق في المعتبر خلافه حيث قال: يجوز التيمم بالأرض الندية كما يجوز بالتراب لما ذكرناه من الحجة ولما رواه رفاعة، ثم ساق الخبر، وأشار بما ذكره من الحجة إلى صدق الصعيد عليه. وهو جيد إلا أنه يبقى قوله في الخبر " فإن ذلك توسيع " عاريا عن الفائدة وإن أمكن أن يتكلف لوجهه.
وقد ذكر الأصحاب هنا أنه يجوز التيمم بتراب القبر سواء كان منبوشا أو غير منبوش إلا أن يعلم أن فيه نجاسة لتناول اسم الصعيد له وعدم تحقق المانع، ولا أعرف لخصوصية ذكر هذا الفرد وجها يوجب ذكره دون غيره من أنواع التراب، وكأن الوجه فيه مباشرة الميت فربما يتوهم عدم الجواز لذلك، وفي المعتبر يجوز وإن تكرر نبشه لأنه عندنا طاهر، نعم لو كان الميت نجسا منع.
قالوا: ويجوز التيمم بالتراب المستعمل، وفسر المستعمل بالممسوح به أو