لطيب المرأة لغير زوجها مستندا إلى ما رواه الكليني عن سعد بن عمر الجلاب (1) قال:
" قال أبو عبد الله (عليه السلام) أيما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في حق لم تقبل منها صلاة حتى يرضى عنها، وأيما امرأة تطيبت لغير زوجها لم يقبل الله منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها " أقول: الظاهر أن المراد بالاغتسال في الخبر إنما هو غسل الطيب وإزالته عن بدنها بأن تبالغ فيه كما تبالغ في غسلها من جنابتها بايصال الماء إلى جميع بدنها وشعرها. والله العالم.
(الرابعة) - قال في الذكرى: وروى بكير بن أعين عنه (عليه السلام) قضاء غسل ليالي الأفراد بعد الفجر لمن فاته ليلا. وقال في الدروس ويقضي غسل ليالي الأفراد الثلاث بعد الفجر لرواية بكير عن الصادق (عليه السلام). والظاهر أنه أشار بالرواية المذكورة إلى ما رواه الشيخ في التهذيب عنه (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) في أي الليالي أغتسل في شهر رمضان؟ قال في تسع عشرة وفي إحدى وعشرين وفي ثلاث وعشرين، والغسل في أول الليل. قلت فإن نام بعد الغسل؟ قال هو مثل غسل يوم الجمعة إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك " وأنت خبير بأن هذا الخبر لا دلالة فيه على ما ذكره بوجه فإن معناه الظاهر لكل ناظر إنما هو أن الغسل من أول الليل يجزئ إلى آخره وإن نام بعده كما أن غسل الجمعة مجزئ متى اغتسل بعد الفجر وإن نام أو أحدث بعد ذلك، ولم نقف على رواية في الباب غير هذه، فما ذكره من دعوى قضاء غسل هذه الليالي لا أعرف له وجها، على أنما قدمنا نقله من الرواية التي أشار إليه (عليه السلام) في كتاب الفقه ظاهرة في عدم القضاء، حيث قال: " وروي أن الغسل أربعة عشر وجها، إلى أن قال: واحد عشر سنة، ثم عدها وعد منها ليلة تسع عشرة وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين، ثم قال: ومت ما نسي بعضها أو