والتأخير إلى آخر الوقت الاختصاص بالتيمم لصاحبة الوقت كقوله (عليه السلام) (1) في بعضها: " إذا لم تجد ماء فأخر التيمم إلى آخر الوقت فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض " ونحوها غيرها، ولا عموم فيها على وجه يتناول محل البحث، وبالجملة فإن أصل الخلاف في مسألة الوقت ضيقا وسعة فتوى ورواية إنما ينطبق على اليومية المؤداة في الوقت فإنه قد اختلف الأصحاب والأخبار في أن وقت التيمم لها هل هو في أول وقتها أو آخره؟
وأما الصلاة المقضية فلا تدخل في هذا المقام بالكلية، وحينئذ فيجب التيمم لها في أي وقت أراد ايقاعها فيه بالأخبار الدالة على بدلية التراب من الماء وقيامه مقامه عند تعذره أو تعذر استعماله، ولا سيما على القول بالمضايقة في القضاء كما هو المشهور المنصور فإنه يجب المسارعة إليه متى ذكره وفي أي ساعة ذكره يتيمم له ويأتي به، ومثل الصلوات المقضية فيما ذكرنا من عدم الدخول تحت هذا المقام لا في أخباره ولا في كلام الأصحاب سائر الصلوات الواجبة كالآيات والعيدين والجمعة والنذر فإنه يتيمم لكل منها في حال ايقاعها ويأتي بها، والظاهر أنه ليس محل خلاف ولا اشكال، ومتى تيمم لإحداها وأتى بها صح دخوله بذلك التيمم في الصلاة اليومية بعد دخول وقتها حسبما تقدم بيانه في المسألة الأولى لعموم الأدلة الدالة على البدلية كما تقدم، إذ الظاهر منها أنه يثبت له أحكام الماء إلا ما خرج بدليل. وظاهر الذكرى التوقف في الدخول بتيمم الصلاة المقضية حيث قال بعد ذكر صحة التيمم للقضاء:
فإذا دخل الوقت ربما بني على السعة والضيق في التيمم. والأظهر ما ذكرناه لما عرفت.
(الرابعة) - قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) منهم - المحقق في المعتبر والشهيد في الذكرى وغيرهما ممن تأخر عنهما بأنه يجوز التيمم لصلاة النافلة الراتبة بدخول وقتها كصلاة الليل وكذا المبتدأة عند إرادة فعلها، وتردد في المعتبر في جواز التيمم للنافلة المبتدأة ثم قال: والجواز أشبه لعدم التوقيت والمراد بها تعجيل الأجر في كل وقت وفواته بالتأخير متحقق. قال في الذخيرة بعد نقل ذلك عنه: " وهو حسن لعموم