واستدل بهذه الرواية للحكم المذكور، ورده جمع من المتأخرين بأنها أخص من المدعى.
وظاهر الخبر المذكور عدم الجواز ولو مع الحاجة. وما ذكره (عليه السلام) في الفقه الرضوي (1) حيث قال: " ولا تجعل ميتين على جنازة واحدة " وهذه العبارة أوردها الصدوق في الفقيه نقلا عن أبيه في رسالته إليه، ومنه يعلم أن مستند الأصحاب في هذا الحكم إنما هو كلام الصدوقين ومستند الصدوقين إنما هو كتاب الفقه المذكور كما عرفت في غير مقام مما تقدم وستعرف إن شاء الله تعالى. بقي الكلام في العبارة المذكورة مترددا بين التحريم والكراهة وقضية النهي حقيقة الأول. والله العالم.
(التاسعة) - قال في الذكرى: يكره الاتباع بنار اجماعا وهو مروي عن النبي (صلى الله عليه وآله) (2) وعن الصادق (عليه السلام) " أن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى أن يتبع بمجمرة " رواه السكوني (3) ورواه الحلبي عن الصادق (عليه السلام) (4) ولو كان ليلا جاز المصباح لقول الصادق (عليه السلام) (5) " أن ابنة رسول الله (صلى الله عليه وآله) أخرجت ليلا ومعها مصابيح " أقول:
قد تقدم في صحيحة الحلبي أو حسنته عن الصادق (عليه السلام) (6) " وأكره أن يتبع بمجمرة وروى الشيخ عن السكوني عن الصادق (عليه السلام) (7) " أن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى أن تتبع جنازة بمجمرة " وعن غياث بن إبراهيم عن الصادق عن أبيه (عليهما السلام) (8) " أنه كان يكره أن يتبع الميت بالمجمرة " والرواية التي أشار إليها في اخراج فاطمة (عليها السلام) ليلا بالمصابيح قد رواها الصدوق في الفقيه مرسلة (9) قال: " سئل الصادق (عليه السلام) عن الجنازة يخرج معها بالنار؟ فقال إن ابنة رسول الله (صلى الله عليه وآله). الحديث " وروى في العلل عن الصادق (عليه