الماء طهورا " وما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عثمان (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل لا يجد الماء أيتيمم لكل صلاة؟ فقال لا هو بمنزلة الماء " وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان (2) قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض وليصل فإذا وجد ماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى " وما رواه في الكافي عن أبي عبيدة الحذاء (3) قال " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة الحائض ترى الطهر وهي في السفر وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة؟ قال إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ثم تتيمم وتصلي. الحديث " إلى غير ذلك من الأخبار الآتية إن شاء الله تعالى في مطاوي الأبحاث الآتية. وفي المدارك عن بعض العامة أن الصحيح الحاضر إذا عدم الماء كالمحبوس ومن أنقطع عنه الماء يترك التيمم والصلاة لأن التيمم مشروط بالسفر كما يدل عليه قوله تعالى: " وإن كنتم مرضى أو على سفر.. " (4) ثم قال: وبطلانه ظاهر لأن ذكر السفر في الآية خرج مخرج الغالب لأن عدم الماء في الحضر نادر، وإذا خرج الوصف مخرج الغالب انتفت دلالته على نفي الحكم عما عدا محل الوصف كما حقق في محله. انتهى.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه لا خلاف بين الأصحاب - كما نقله غير واحد منهم - في أنه لا يشرع التيمم إلا بعد طلب الماء، قال في المنتهى: " ويجب الطلب عند اعواز الماء فلو أخل به مع التمكن لم يعتد بتيممه، وهو مذهب علمائنا أجمع " أقول: ويشير إليه