لا يدل على عدم استحباب اتمام التشييع بعد الإذن بل الاستحباب باق، ويدل على ذلك ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن زرارة (1) قال: " حضر أبو جعفر (عليه السلام) جنازة رجل من قريش وأنا معه وكان فيه عطاء فصرخت صارخة فقال عطاء لتسكتن أو لنرجعن قال فلم تسكت فرجع عطاء فقلت لأبي جعفر (عليه السلام) إن عطاء قد رجع، قال ولم؟ قلت صرخت هذه الصارخة فقال لها لتسكتن أو لنرجعن فلم تسكت فرجع، فقال امض بنا فلو أنا إذا رأينا شيئا من الباطل مع الحق تركنا له الحق لم نقض حق مسلم، قال: فلما صلى على الجنازة قال وليها لأبي جعفر (عليه السلام) ارجع مأجورا رحمك الله تعالى فإنك لا تقوى على المشي فأبى أن يرجع، قال فقلت له: قد أذن لك في الرجوع ولي حاجة أريد أن أسألك عنه فقال امض فليس بإذنه جئنا ولا بإذنه نرجع وإنما هو فضل وأجر طلبناه فبقدر ما يتبع الجنازة الرجل يؤجر على ذلك ".
(الثامنة) - المشهور - وبه صرح الشيخ وجمع من الأصحاب - أنه يكره حمل ميتين على سرير رجلين كانا أم امرأتين أو رجلا وامرأة، وقال في النهاية لا يجوز وهو بدعة، وكذا ابن إدريس في سرائره فإنه قال: ولا يجوز حمل ميتين على جنازة واحدة مع الاختيار لأن ذلك بدعة. وممن صرح بالكراهة أيضا ابن حمزة. وقال الجعفي لا يحمل ميتان على نعش واحد. وهو محتمل لكل من القولين.
والذي وقفت عليه من الأخبار هنا ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن الحسن الصفار (2) قال: " كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) أيجوز أن يجعل الميتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة وقلة الناس، وإن كان الميتان رجلا وامرأة يحملان على سرير واحد ويصلى عليهما؟ فوقع (عليه السلام) لا يحمل الرجل والمرأة على سرير واحد "