وقد تقدم في غسل العيدين أن ظاهر موثقة عمار الساباطي أن الغسل إنما هو للصلاة، فعلى هذا يكون هذا الغسل من الأغسال للفعل. وأما الغسل للفعل فغسل الاحرام وغسل الزيارة بجميع أنواع الزيارات التي روي فيها الغسل من زيارة النبي (صلى الله عليه وآله) أو أحد الأئمة (عليهم السلام) وغسل قضاء صلاة الكسوف وغسل التوبة وغسل صلاة الحاجة وصلاة الاستخارة وغسل السعي إلى رؤية المصلوب وغسل قتل الوزغ وغسل أخذ التربة وغسل المولود وغسل الاستسقاء، فهذه أحد عشر غسلا للفعل. وأما الغسل للمكان فالغسل لدخول الحرم والغسل لدخول مكة ولدخول المسجد ولدخول البيت ودخول المدينة ودخول المسجد النبي (صلى الله عليه وآله) فهذه ستة أغسال للمكان يكون مجموع هذه الأغسال أربعة وأربعين غسلا. وزاد في الدروس الغسل يوم دحو الأرض، وقال في الذكرى: وذكر الأصحاب لدحو الأرض الخامس والعشرين من ذي القعدة. انتهى. وهو مؤذن بعدم النص عليه، قال الفاضل الخوانساري في شرح الدروس بعد نقل ذلك عن الذكرى " ولا بأس به " أقول:
بل البأس أظهر ظاهر فإنها عبادة تتوقف مشروعيتها على دليل من الشارع إلا أن يجعل مجرد ذكر الأصحاب دليلا شرعيا، ولا أراه يلتزمه. وذكر أيضا يوم المبعث وهو اليوم السابع والعشرون من رجب وذكره غيره أيضا، وقد اعترف جملة من الأصحاب بعدم الوقوف فيه على نص، وقال في الذكرى: وليلة نصف رجب والمبعث مشهوران ولم يصل إلينا نص فيهما. وقال في المعتبر بعد نقله عنهم الغسل ليلة النصف من رجب ويوم المبعث:
وربما كان لشرف الوقتين والغسل مستحب مطلقا فلا بأس بالمتابعة فيه. انتهى. وفيه إنا لم نقف على ما ادعاه من استحباب الغسل مطلقا ليتم له التقريب في هذا المقام وأمثاله، نعم ذلك في الوضوء خاصة، والذي وصل إلينا من الأغسال في رجب ما قدمناه وإن ضعف سنده باصطلاحهم وليلة النصف من جملته. وذلك في الدروس يوم مولد النبي (صلى الله عليه وآله) والأمر فيه كما في هذه المذكورات من عدم الوقوف على مستنده. وذكر