ما عرفت من أن الخبر ظاهر بل صريح في السعة، وبه يظهر أن الأظهر هو القول بعدم الإعادة في المسألة المذكورة، وما ادعاه أيضا من التقييد في كلام الأصحاب محل نظر لما عرفت في عبارة الشيخ من الاطلاق وكذا عبارة العلامة التي ارتكب التقييد فيها. والله العالم.
(السابع) - قال في المعتبر: لو نسي الماء في رحله وصلى بالتيمم أجزأه وهو اختيار علم الهدى. وقال الشيخ إن اجتهد وطلب لم يعد وإلا أعاد، لنا - أنه صلى بتيمم مشروع فلا يلزمه الإعادة، ولأن النسيان لا طريق إلى إزالته فصار كعدم الوصلة، إلى أن قال: وفي رواية أبي بصير عن الصادق ﴿عليه السلام﴾ (1) " يتوضأ ويعيد " وفي سندها عثمان بن عيسى وهو ضعيف فهي إذن ساقطة. انتهى. وقال في الذكرى: ولو نسي الماء أجزأ عند المرتضى لعموم " رفع عن أمتي الخطأ " (2) والشيخ يعيد أن لم يطلب، لهذا الخبر، وضعف بعثمان بن عيسى. وقول الشيخ أقرب للتفريط. والشهرة تدفع ضعف السند. انتهى. أقول: التحقيق عندي أن ظاهر الخبر المشار إليه هو الإعادة في صورة النسيان مع سعة الوقت مطلقا طلب أو لم يطلب، والواجب العمل به وضعفه باصطلاحهم مجبور بالشهرة كما ذكره في الذكرى وأخبار الطلب يجب تخصيصها بالخبر المذكور، وبه يظهر ضعف ما اختاره في الذكرى أيضا كما ضعف ما اختاره في المعتبر، نعم لو كان الذكر حال الضيق فالمتجه الاجتزاء بما فعل كما تقدم وهو خارج عن مورد الخبر كما عرفت. وأما قوله في المعتبر: لنا - أنه صلى بتيمم مشروع، فإن أراد ولو في حال السعة فهو مجرد مصادرة، وإن أراد فحال الضيق فهو صحيح لما سلف.
(الثامن) - لو كان معه ماء فأراقه قبل الوقت أو مر بماء فلم يتطهر قبل الوقت والحال أنه لا ماء ثمة تيمم وصلى ولا إعادة عليه اجماعا كما في المنتهى، ولو كان ذلك