قال: " قال الصادق (عليه السلام) كل ما جعل على القبر من غير تراب القبر فهو ثقل على الميت " وعن السكوني عن الصادق (عليه السلام (1) " أن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى أن يزاد على القبر تراب لم يخرج منه " وعن ابن الجنيد لا يزاد من غير ترابه وقت الدفن ولا بأس بذلك بعد الدفن.
ويكره إهالة ذي الرحم لما في الكافي في الموثق عن عبيد بن زرارة (2) قال:
" مات لبعض أصحاب أبي عبد الله (عليه السلام) ولد فحضر أبو عبد الله فلما ألحد تقدم أبوه فطرح عليه التراب فأخذ أبو عبد الله (عليه السلام) بكفيه وقال لا تطرح عليه التراب ومن كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى أن يطرح الوالد أو ذو رحم على ميته التراب، فقلنا يا ابن رسول الله (صل الله عليه وآله) أتنهانا عن هذا وحده؟ فقال أنهاكم من أن تطرحوا التراب على ذوي أرحامكم فإن ذلك يورث القسوة في القلب ومن قسا قلبه بعد من ربه " قال في الوافي: " عن هذا وحده أي عن هذا الميت وحده أن نطرح عليه التراب أو عن طرح التراب وحده دون سائر ما يتعلق بالتجهيز فأجاب (عليه السلام) بالتعميم في الأول والتخصيص في الثاني فصار جوابا لكلا السؤالين أراد السائل ما أراد " انتهى.
(المطلب الثالث) - في الآداب المتأخرة، ومنها أن يكون القبر مربعا مسطحا، وأن يرفع عن الأرض قدر أربع أصابع مفرجات كما في بعض الأخبار أو مضمومات كما في آخر، وفي بعضها قدر شبر وهو يؤيد الأول، ومن ذلك اختلفت كلمة الأصحاب أيضا فالمفيد (قدس سره) أربع أصابع مفرجات لا أزيد من ذلك، وابن أبي عقيل مضمومات، وابن زهرة وابن البراج خيرا بين أربع أصابع مفرجات وبين شبر، وأن يرشه بالماء.