على القرض من الكفن. بقي الكلام في نجاسة الجسد، والظاهر من كلامهم اغتفارها في هذه الصورة فإنه من الظاهر أن النجاسة لا تتعدى إلى الكفن حتى ينجس بها الجسد مع أنهم لم يتعرضوا للكلام فيها، وكذا عبارة الفقه الرضوي التي هي المستند في التفصيل إنما دلت على قرض الكفن خاصة وأما تطهير جسد الميت في قبره أو اخراجه منه وتطهيره فلا تعرض فيها له، والروايات الدالة على الغسل كأنها محمولة عندهم على ما قبل الوضع في القبر كما هو ظاهر سياقها. وبما حققناه في المقام يظهر ما في كلام صاحب المدارك في هذا المقام من المجازفة التي لا تخفى على ذوي الأفهام، حيث قال بعد نقل حسنة الكاهلي وردها بعدم توثيق الكاهلي ونقل صحيحة ابن أبي عمير وأحمد بن محمد وطعنه فيها بالارسال: " ولولا تخيل الاجماع على هذا الحكم لأمكن القول بعدم وجوب القرض والغسل مطلقا تمسكا بمقتضى الأصل واستضعافا للرواية الواردة بذلك " انتهى.
أقول: لا يخفى أنه قد رد الاجماع في غير موضع مع التصريح به فكيف يستند هنا إلى مجرد تخيله؟ على أن الروايات المذكورة من أقوى الأدلة وأمتنها، أما رواية الكاهلي فهي معدودة في الحسن عند أصحاب هذا الاصطلاح والقسم الحسن معمول عليه بينهم وأما رواية ابن أبي عمير فهي صحيحة وارساله لها غير مناف للصحة عند أرباب هذا الاصطلاح، ومثلها مرسلته بمشاركة أحمد بن محمد بن أبي نصر الذي قد عد ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصبح عنه، مع أن هذه العبارة وهو قولهما " عن غير واحد " مما ينادي باستفاضة النقل المذكور وشهرته، هذه العبارة أقوى دلالة على الصحة من التعبير برجل ثقة، ولهذا أن صاحب الذخيرة الذي من عادته اقتفاء أثره تنظر في كلامه هنا. والله العالم.
(المسألة الثانية) - الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في أن كفن المرأة على زوجها بل ادعى عليه الشيخ في الخلاف الاجماع، وعلله العلامة في التذكرة بثبوت الزوجية إلى حين الوفاة وبأن من وجبت نفقته وكسوته حال الحياة وجب تكفينه كالمملوك فكذا الزوجة.