أو الحسن عن عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) (1) قال: " ينبغي لأولياء الميت منكم أن يؤذنوا إخوان الميت بموته فيشهدون جنازته ويصلون عليه ويستغفرون له فيكتب لهم الأجر ويكتب للميت الاستغفار ويكتسب هو الأجر فيهم وفيما اكتسب لميتهم من الاستغفار " وعن ذريح عن الصادق (عليه السلام) (2) قال: " سألته عن الجنازة يؤذن بها الناس؟ قال نعم " وعن القاسم بن محمد عن بعض أصحابه عن الصادق (عليه السلام) (3) قال: " إن الجنازة يؤذن بها الناس " أقول: وفي ذلك من الفوائد الجليلة: ما يترتب من الثواب الجزيل على السنن الموظفة في التشييع من الحمل والتربيع والصلاة والتعزية. وما في ذلك من الاتعاظ والتذكرة لأمور الآخرة وتنبيه القلب القاسي وزجر النفس الأمارة، ونحو ذلك، قال الشيخ في الخلاف: لا نص في النداء. وفي المعتبر والتذكرة لا بأس به. وقال الجعفي: يكره النعي إلا أن يرسل صاحب المصيبة إلى من يختص به. أقول: الظاهر من أخبار المسألة هو استحباب الاعلام بأي وجه اتفق لكن لم يعهد فيما مضى عليه السلف من أصحابنا من الصدر الأول النداء بذلك ولو وقع لنقل ولو كان المراد من هذه الأخبار ذلك لعملوا به، والظاهر حينئذ إنما هو الارسال إليهم واعلام الناس بعضهم بعضا بذلك والله العالم.
(الأمر الثاني) - التربيع، والواجب الحمل كيف اتفق وأفضله أن يكون في نعش كما تقدم، وحمل النعش جائز كيف اتفق وليس فيه دنو ولا سقوط مروة كما ربما يتوهم فقد حمل النبي (صلى الله عليه وآله) جنازة سعد بن معاذ كما رواه الأصحاب ومعظم الصحابة والتابعون من غير تناكر لما فيه من البر والكرامة للميت، وهو وظيفة الرجال لا النساء وإن كان الميت امرأة إلا لضرورة، وأفضله التربيع وهو الحمل بأربعة رجال من جوانبه الأربعة، وأكمله دوران الحامل على الجوانب الأربعة، وفيه فضل