بالثلاث أو الخمس أو السبع، ولا يخفى ما فيه من الاجمال، إلا أن ما نقله أخيرا بطريق الرواية واضح فيما ادعيناه، والظاهر أن هذه الرواية التي ذكرها عن الصادق (عليه السلام) بقرينة حديث الخرقة التي ذكر أنها لا تعد شيئا فإنه قد تقدم بهذه الصورة في صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق ﴿عليه السلام﴾ (1) ومنها - ما رواه في الكافي عن الحلبي (2) قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) في حديث: " أن أبي كتب في وصيته أن أكفنه في ثلاثة أثواب أحدها رداء له حبرة.
وثوب آخر وقميص... الحديث " والتقريب فيه حمل الثوب الآخر على الإزار لذكره في تلك الأخبار المتقدمة فيحمل اطلاق هذا الخبر على تلك الأخبار.
نعم ربما دل على ما ذكروه ما رواه الشيخ في الحسن على الظاهر عن حمران بن أعين عن الصادق (عليه السلام) (3) في حديث قال فيه: " قلت فالكفن؟ قال يأخذ خرقة فيشد بها سفليه ويضم فخذيه بها ليضم ما هناك وما يصنع من القطن أفضل ثم يكفن بقميص ولفافة وبرد يجمع فيه الكفن " فإن ظاهر لفظ اللفافة الاختصاص بما يشمل البدن والبرد من حيث إنه يجمع الكفن كما ذكره يجب أن يكون شاملا. والجواب عنه أنه إذا ثبت بما قدمناه من الأخبار كون الإزار أحد أجزاء الكفن وأن الإزار شرعا ولغة وعرفا إنما يطلق على ما يشد في الوسط فالواجب تأويل هذه الرواية بما ترجع به إلى تلك الأخبار وهو بحمل اللفافة على الإزار فإنه يلف ما يقع عليه من أسافل البدن ومثله في تأويل الأخبار غير عزيز.
أقول: وبما ذكرناه مما أشارت إليه هذه الأخبار صرحت عبائر جملة من متقدمي علمائنا الأبرار الذين عليهم المعتمد في الإيراد والاصدار: منهم - شيخنا المفيد (عطر الله مرقده) في المقنعة حيث قال: " ويعد الكفن وهو قميص ومئزر وخرقة يشد بها