اشترك الكتابان في قوله: " فيبعث الله تعالى معه ملكا فيريه ما يسره ويستر عنه ما يكره فيرى ما يسره ويرجع إلى قرة عين " فالاستدلال به غفلة ظاهرة كما لا يخفى.
(الرابع) - قال في المنتهى: " ويستحب خلع النعال إذا دخل المقابر ولو لم يفعله لم يكن مكروها لأن النبي (صلى الله عليه وآله) روي عنه أنه قال: " إذا وضع الميت في قبره وتولى عنه أصحابه أنه يسمع قرع نعالهم " (1) ولا ريب أن خلع النعال أقرب إلى الخشوع وأبعد من الخيلاء، ولو كان هناك مانع من خلع النعلين لم يستحب خلعهما " وقال في الذكرى: " لا يستحب لمن دخل المقبرة خلع نعليه للأصل وعدم ثبت قالوا: " رأى النبي (صلى الله عليه وآله) ورجلا يمشي في المقبرة وعليه نعلان فقال يا صاحب السبتيتين الق سبتيتيك فرمى بهما " (2) قلنا حكاية حال فلعله لما في هذا النوع من الخيلاء لأنه لباس أهل التنعم لا لأجل المقيرة " أقول: الذي يلوح من هذا الكلام أن القائل بالاستحباب إنما هو من العامة كما ينادي به الاستدلال بهذا الخبر الذي لا أثر له في أصولنا فيما أعلم، ولا يبعد أن العلامة في المنتهى قد تبع القوم في ذلك، وكيف كان فلم أقف على مستند لهذا الحكم الذي ادعاه في المنتهى وكلام الذكرى هنا هو الأقوى.
(الخامس) - ظاهر أكثر الأخبار الأولة أنه يستحب في زيارة قبر المؤمن قراءة القدر سبع مرات خاصة، وظاهر عبارة الفقه استحباب الدعاء المذكور خاصة، والجمع بين الأخبار بالتخيير ممكن والجمع بين السورة المذكورة والدعاء أفضل:
(السادس) - يكره الضحك بين القبور لما رواه الصدوق في المناهي المذكورة في آخر الكتاب عن النبي (صلى الله عليه وآله) (3) قال: " إن الله تعالى كره لأمتي