بالتضيق إلا ما ذكرناه، وما تأولها به الشيخ (قدس سره) في التهذيب بعيد عن الظاهر " انتهى كلامه. أقول: ظاهر كلامه (قدس سره) أن الكلام في هذه المسألة مبني على أن ضيق الوقت المعتبر في صحة التيمم على تقدير القول بالمضايقة هل هو عبارة عن ظنه أو العلم به، فإن جعل عبارة عن العلم به فالمتجه هو ما ذكره الشيخ (قدس سره) من وجوب الإعادة، لتبين وقوع الصلاة في غير وقتها ولأن انكشاف السعة بعد الصلاة دليل عدم حصول العلم بالضيق. والقول هنا بأنه صلى صلاة مأمورا بها فتكون مجزئة مسلم مع استمرار الاشتباه أما مع ظهور الحال وانكشاف وقوعها قبل وقتها فهو ممنوع، وإن جعل عبارة عن ظن الضيق فالمتجه ما ذكره في المعتبر لأنه تعبد بظنه، والقول بأنه صلى صلاة مأمورا بها متجه لأنه مكلف بالبناء على ظنه وقد فعل فيقتضي الاجزاء. والمسألة محل توقف لعدم النص الواضع في ذلك. وأما ما استدل به في المعتبر من الروايات الثلاث التي عدها رواية واحدة فالظاهر أنها ليست من محل البحث في شئ، فإن هذه الروايات وأمثالها إنما وردت في التيمم في سعة الوقت ثم يجد الماء بعد ذلك وهي من أدلة جواز التيمم في السعة كما قدمنا ذكره، وحملها على التيمم في ضيق الوقت كما ذكره تعسف محض كما لا يخفى على من تأمل مضامينه. وما أطال به في الذخيرة فالظاهر أنه لا طائل تحته.
(السادسة) - قال في الذكرى: " يتيمم للآية كالكسوف بحصولها، وللجنازة بحضورها لأنه وقت الخطاب بالصلاة، ويمكن دخول وقتها بتغسيله لإباحتها حينئذ وإن لم يهيأ للصلاة بل يمكن دخول وقتها بموته لأنه الموجب للصلاة وغيرها من أحكام الميت، وللاستسقاء باجتماع الناس في المصلى ولا يتوقف على اصطفافهم، والأقرب جوازه بإرادة الخروج إلى الصحراء لأنه كالشروع في المقدمات بل يمكن بطلوع الشمس في اليوم الثالث لأن السبب الاستسقاء وهذا وقت الخروج فيه، أما النوافل الرواتب فلأوقاتها وغير الرواتب فلإرادة فعلها فلو تيمم قبل هذه الأسباب لم يعتد به لعدم الحاجة إليه " انتهى. وفي أكثره توقف والأقرب أما بالنسبة إلى صلاة الآيات فهو ما ذكره