تلك المسألة التي أشار إليها بأنه مع ضيق الوقت عن استعمال الماء يتيمم ويصلي أداء لا يوافق هنا على التمكن من استعمال الماء، لأن استعماله على وجه يؤدي إلى فوات الوقت والصلاة قضاء غير جائز عنده فوجود الماء في هذه الصورة عنده في حكم العدم كما تقدم تحقيقه.
(الثانية) - أن يجده بعد الفراغ من الصلاة، والمشهور أنه لا إعادة عليه ولكن ينتقض تيممه، قال في المعتبر: وهو موضع وفاق أيضا. وقد تقدم في سابق هذه المسألة ما في ذلك من الخلاف لذهاب ابن أبي عقيل وابن الجنيد إلى وجوب الإعادة.
(الثالثة) - أن يجده بعد الدخول في الصلاة، وقد اختلف في هذه الصورة كلام الأصحاب، فقال الشيخ (قدس سره) في النهاية أنه يرجع ما لم يركع، وهو اختيار ابن أبي عقيل وأبي جعفر بن بابويه والمرتضى في شرح الرسالة، وللشيخ قول آخر في المبسوط والخلاف وهو أنه متى كبر للافتتاح لم يجز له الرجوع ومضى في صلاته بتيممه وهو اختيار المفيد والمرتضى في مسائل الخلاف وقواه ابن البراج واختاره ابن إدريس والمحقق في المعتبر والسيد في المدارك والعلامة في جملة من كتبه والظاهر أنه المشهور، وقال سلار يرجع إلا أن يقرأ، وقال ابن الجنيد: إن وجد الماء بعد دخوله في الصلاة قطع ما لم يركع الركعة الثانية فإن ركعها مضى في صلاته، فإن وجده بعد الركعة الأولى وخاف من ضيق الوقت أن يخرج إن قطع رجوت أن يجزئه أن لا يقطع صلاته، فأما قبله فلا بد من قطعها مع وجود الماء. انتهى. ونقل في الذكرى عن حمزة في الوسيلة قولا غريبا وهو وجوب القطع بعد الشروع مطلقا إذا غلب على ظنه سعة الوقت بقدر الطهارة والصلاة وعدم وجوب القطع إن لم يمكنه ذلك واستحباب القطع ما لم يركع، فهذه خمسة أقوال في المسألة.
أقول: والأصل في الخلاف في هذه المسألة اختلاف الأخبار فيها فها أنا أسوق ما وقفت عليه من الأخبار في المقام وأبين ما ظهر لي من ذلك بتوفيق الملك العلام بما