ومثلها رواية الراوندي المتقدمة في الموضع الثاني، وإلى القول بالجواز مال الشهيد في الذكرى أيضا. والله العالم.
(الخامس) - اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في التيمم بالخزف، فعن ابن الجنيد أنه لا يجوز التيمم به وبذلك قال في المعتبر لخروجه بالطبخ عن اسم الأرض، وقيل بالجواز للشك في خروجه بالطبخ عن اسم الأرض، ولأن الأرض المحترقة يقع عليها اسم الأرض حقيقة، كذا ذكره في المدارك. أقول: قد قطع جملة من الأصحاب بجواز السجود عليه من غير نقل خلاف حتى أن العلامة في التذكرة استدل على عدم خروجه بالطبخ عن اسم الأرض بجواز السجود عليه، وهو مؤذن بكون السجود عليه أمرا متفقا عليه ومسلما بينهم، وقد عرفت أن الأمر في التيمم والسجود واحد، ومنه يظهر أن المشهور هو جواز التيمم به والسجود عليه، ومن الظاهر أن تجويزهم ذلك أنما هو من حيث عدم خروجه بالطبخ عن اسم الأرضية.
وهذه المسألة عندي محل توقف واشكال لعدم النص والشك عندي في الخروج وعدمه فتدخل بذلك في الشبهات " حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك " (1) والحكم فيها عندي وجوب الاحتياط، والتعليلان المتقدمان للقول بالجواز عليلان، أما الشك في خروجه بالطبخ عن اسم الأرض فهو بالدلالة على المنع أولى منه بالدلالة على الجواز، لأن جعله دليلا على الجواز مبني على القول بالاستصحاب، وهو باطل عندنا كما حققناه في مقدمات الكتاب بل عند هذا القائل أيضا كما صرح به في غير موضع من كتابه، وجواز التيمم والسجود متوقف على صدق الأرضية ومعلوميته وهو هنا غير معلوم للشك المذكور، وأما أن الأرض المحترقة يصدق عليها اسم الأرض حقيقة ففيه أن الظاهر المتبادر من الاحتراق بالنار هو الاستحالة بها إلى الفحم أو الرماد، وصدق