وآله) " وترابها طهورا " والنجس لا يعقل كونه مطهرا لغيره. وفيه أيضا مناقشة " - فهو من جملة مناقشاته الواهية اللهم إلا أن يريد المناقشة في ثبوت الخبر بذلك حيث إنه تبع صاحب المدارك أيضا في تضعيف الخبر المذكور بناء على نقله في كتب الفروع بقوله " وترابها طهورا " والخبر - كما عرفت - موجود في جملة من الأصول المعتمدة ومتكرر فيها وهو خال من لفظ " وترابها " كما استدل به المرتضى (رضي الله عنه) كما قدمنا ذكره في تلك المسألة. والله العالم.
(الثاني) - قد صرحوا أيضا بأنه لا يصح التيمم بالمغصوب للنهي عنه المقتضي للفساد في العبادة، قالوا: والمراد بالمغصوب ما ليس بمملوك ولا مأذون فيه صريحا أو ضمنا كالمأذون في التصرف فيه أو فحوى كالمأذون في دخوله وجلوسه ونحوهما عموما أو خصوصا أو بشاهد الحال كالصحارى المملوكة حيث لا ضرر على المالك، ومثله جدار الغير من خارج حيث لا ضرر يتوجه عليه، نعم لو ظن الكراهة أو صرح بها المالك امتنع.
أقول: لا يخفى أن ما عللوا به عدم صحة التيمم بالمغصوب من النهي المقتضي للفساد وإن كان هو المشهور بينهم بل ربما ادعي الاتفاق عليه إلا أنه سيأتي الكلام في هذه المسألة في كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى ونقل خلاف الفضل بن شاذان في ذلك وبيان حجج الطرفين وذكر ما سنح لنا من التحقيق في البين. وأما العمل على هذه الدلالات المذكورة بأنواعها فينبغي تقييده بإفادتها العلم برضا المالك ولا يكفي مجرد الظن كما يعطيه ظاهر كلامهم. قالوا ولو حبس المكلف في مكان مغصوب ولم يجد ماء مباحا أو وجد ولزم من استعماله اضرار بالمالك فهل يجوز التيمم بترابه الظاهر مع عدم وجود غيره كما جازت له الصلاة فيه لخروجه بالاكراه عن النهي فصارت الأكوان مباحة له لامتناع التكليف بما لا يطاق أم لا يجوز لافتقاره إلى التصرف في المغصوب زائدا على أصل الكون؟
وجهان، ورجح بعض أفاضل متأخري المتأخرين الأول لما ذكر، استبعد الثاني لمنع عدم جواز ذلك التصرف، قالوا وهذا بخلاف الطهارة بالماء المغصوب لما فيه من الاتلاف