بالرفق أو الأمر بالاستغفار لا يحضرني الآن له وجه وجيه ولا وقفت فيه على كلام لأحد من أصحابنا (رضوان الله عليهم) إلا ما ذكره شيخنا المجلسي في البحار، حيث قال بعد ذكر خبري عبد الله بن الفضل أولا والسكوني ثانيا: " قوله مع الجنازة أي مع عدم كونه صاحب المصيبة كما مر في الخبر الأول وهو إما مكروه أو حرام كما سيأتي، وأما قوله " ارفقوا به " فلتضمنه تحقير الميت وإهانته، وفي التهذيب " أو الذي يقول قفوا " ولعله تصحيف وعلى تقديره الذم لمنافاته لتعجيل التجهيز أو يكون الوقوف لانشاد المراثي وذكر أحوال الميت كما هو الشايع وهو مناف للتعزي والصبر، والفقرة الثالثة أيضا لاشعارها بكونه مذنبا وينبغي أن يذكر الموتى بخير. ويمكن أن تحمل الفقرتان على ما إذا كان غرض القائل التحقير والاشعار بالذنب. ويحتمل أن يكون الضميران في الأخيرتين راجعين إلى الذي يمشي بغير رداء أي هو بسبب هذا التصنع لا يستحق أن يأمر بالرفق به ولا الاستغفار له. وقال العلامة في المنتهى: وكره أن يقول قفوا واستغفروا له غفر الله تعالى لكم لأنه خلاف المنقول بل ينبغي أن يقال ما نقل عن أهل البيت (عليهم السلام) انتهى كلام شيخنا المشار إليه.
(الثالثة) - قد ذكر جمع من الأصحاب: منهم - المحقق والعلامة وابن أبي عقيل وابن حمزة أنه يكره للمشيع الجلوس حتى يوضع الميت في قبره لما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) (1) قال: " ينبغي لمن شيع جنازة أن لا يجلس حتى يوضع في لحده فإذا وضع في لحده فلا بأس بالجلوس " وظاهر الشيخ وابن الجنيد انتفاء الكراهة، قال في المدارك: بعد ذكر الصحيحة المذكورة " وهو ضعيف " وقال في الذكرى: " اختلف الأصحاب في كراهة جلوس المشيع قبل الوضع في اللحد فجوزه في الخلاف ونفى عنه البأس ابن الجنيد للأصل ولرواية عبادة بن الصامت (2) " كان