فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم ولا يمر في المسجد إلا متيمما ولا بأس بأن يمر في سائر المساجد ولا يجلس في شئ منها ".
ومرفوعة أبي حمزة (1) قال: " إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم ولا يمر في المسجد إلا متيمما حتى يخرج منه ثم يغتسل، وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل ذلك، ولا بأس أن يمرا في سائر المساجد ولا يجلسان فيها.
وفي الفقه الرضوي (2): " وإذا احتلمت في مسجد من المساجد فاخرج منه واغتسل إلا أن تكون احتلمت في المسجد الحرام أو مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) فإنك إذا احتلمت في أحد هذين المسجدين فتيمم ثم أخرج ولا تمر بهما مجتازا إلا وأنت متيمم " انتهى.
وعن ابن حمزة القول باستحباب التيمم في الصورة المذكورة، وهو ضعيف.
وبالجملة فإن أصل الحكم لا اشكال فيه ولا كلام لما عرفت من الأخبار.
وإنما يبقى الكلام في مواضع: (الأول) - أنه قد اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في وجوب الغسل في الصورة المذكورة وعدمه لو وجد الماء في أحد المسجدين فقيل بأن الواجب هو التيمم مطلقا وقوفا على ظاهر النص، وقيل بأنه إن أمكن الغسل وساوى زمانه زمان التيمم أو نقص عنه وحصل الأمن من تعدي النجاسة إلى المسجد وآلاته وجب وكان مقدما على التيمم وإليه ذهب جملة من المتأخرين، واحتمل في الذكرى تقديم الغسل مطلقا حيث قال: وإنما قيد جواز الغسل مع إمكانه بمساواة زمانه لزمان التيمم أو قصوره عنه مع أن الدليل يقتضي تقديمه مطلقا مع إمكانه لعدم العلم بالقائل بتقديمه مطلقا وإن كان القول به متجها. ويظهر من شيخنا الشهيد الثاني في المسالك الميل إليه. والوجه في القول الأول ما عرفته من الوقوف على ظاهر النص. وأما القول الثاني