الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) (1) قال: " سألته هل يجزئه أن يغتسل قبل طلوع الفجر هل يجزئه ذلك من غسل العيدين؟ قال إن اغتسل يوم الفطر والأضحى قبل الفجر لم يجزئه وإن اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه ".
ومنها - أغسال شهر رمضان، والمشهور في الأخبار وكلام الأصحاب هو الغسل في الليالي الثلاث المشهورة، روى في الكافي عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) (2) قال: " الغسل في ثلاث ليال من شهر رمضان: في تسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين. قال والغسل في أول الليل وهو يجزئ إلى آخره " وعن سليمان بن خالد في الصحيح (3) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) كم اغتسل في شهر رمضان ليلة؟ قال ليلة تسع عشرة وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين. " ويستحب في ليلة ثلاث وعشرين مرتين في أول الليل وآخره، رواه الشيخ عن بريد (4) قال: " رأيته اغتسل في ليلة ثلاث وعشرين مرتين مرة من أول الليل ومرة من آخر الليل " ورواه ابن طاووس في كتاب الاقبال باسناده إلى بريد بن معاوية مثله (5) " وفيه ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان " ونحوهما رواية محمد بن مسلم وصحيحة معاوية بن عمار المتقدمتان في الباب (6) وهو محمول على الأغسال المؤكدة ودونه في الفضل غسل أول ليلة من شهر رمضان كما تقدم في موثقة سماعة، وليلة سبع عشرة منه كما تقدم في صحيحة محمد بن مسلم، وقد جمع غسل هذه الخمس الليالي في كتاب الفقه كما تقدم في عبارته من قوله: " وخمس ليال من شهر رمضان. إلى آخره ".