الإبريسم. وقيل عليه أنه لا يعتبر في الحلة أن تكون من الإبريسم فإنها ربما تطلق على البرد وغيره أيضا وإن لم يكن إبريسما، قال في القاموس: الحلة إزار ورداء بردا وغيره ولا يكون إلا من ثوبين أو ثوب له بطانة " فينبغي أن تحمل الحلة على البرد الذي لا يكون إبريسما. وقيد الحرير بالمحض احترازا عن الممتزج بغيره على وجه لا يستهلكه الحرير فإنه يجوز التكفين فيه كما يجوز الصلاة فيه. والظاهر أنه لا فرق بين الرجل والمرأة في الحكم المذكور، وقال في الذكرى وعليه اتفاقنا، ونقل عن العلامة في النهاية أنه احتمل كراهته للمرأة للإباحة لها في حال الحياة. والظاهر ضعفه.
وفي جوازه بالجلود تردد لأصالة الجواز وعدم صدق الثوب عليها عرفا فإن المتبادر منه إنما هو المنسوج، وبه صرح جملة من الأصحاب، وأيدوا ذلك بوجوب نزعه من الشهيد قالوا فهنا أولى.
أما المتخذ من الشعر والوبر فالظاهر المشهور الجواز لصدق الثوب عليه وانتفاء المانع كما صرح به في المعتبر، ونقل عن ابن الجنيد المنع منه، وقد تقدم في عبارة كتاب الفقه نفى البأس عن ثوب الصوف، وجعل في المدارك اجتنابه أولى.
ولا يجوز التكفين بالنجس اجماعا كما في الذكرى ولوجوب إزالة النجاسة العارضة من الكفن.
وكذا لا يجوز التكفين في المغصوب أيضا اجماعا كما نقله في الكتاب المشار إليه وللنهي عن اتلاف مال الغير.
هذا كله مع الاختيار أما مع الضرورة فظاهرهم الاتفاق على عدم الجواز بالمغصوب وأما غيره من الحرير والجلد والنجس فأوجه ثلاثة: المنع لاطلاق النهي، والجواز لئلا يدفن عاريا مع وجوب ستره ولو بالحجر، ووجوب ستر العورة لا غير حالة الصلاة ثم ينزع