وبالذات إنما هو إلى الصلاة والاتيان بها في وقتها ونظره إلى الطهارة بالماء إنما هو ثان وبالعرض حيث إنها شرط لها فكيف يقدم ما هو بالعرض على ما هو بالذات مع أن الشارع قد جعل له عوضا عنه تأكيدا للمحافظة عليها في وقتها؟ وكيف لا يكون عدم اتساع الوقت مسوغا للتيمم والعلة في مشروعيته إنما هو المحافظة على الاتيان بالصلاة في وقتها كما عرفت؟ ولعله لهذا الوجه لم يعد في المسوغات فإنه حيث كان هو الأصل في مشروعية التيمم اكتفى بذلك عن عده في المسوغات، وكيف كان فإنه وإن كان ما اخترناه هو الأنسب بالقواعد الشرعية المؤيدة بما تقدم من تلك الأخبار المروية إلا أنه حيث كانت المسألة عارية عن النصوص على الخصوص فالأحوط بعد الصلاة بالتيمم أداء إعادة الصلاة بالطهارة المائية قضاء.
ثم إنه لا يخفى عليك أن هذا البحث كما يجري في هذه المسألة يجري أيضا في مسألة عدم اتساع الوقت لإزالة النجاسة عن الساتر الذي لا يجد غيره. وكذا تحصيل الساتر إذا توقف على زمان يفوت به الوقت، فهل يصلي بالنجاسة في الأولى وعاريا في الثانية في الوقت أداء أو يقدم إزالة النجاسة أولا وكذا تحصيل الساتر ثم يصلي قضاء؟ القولان المتقدمان، وأما ما ذكره المحقق الثاني من التفصيل فقد عرفت بما قدمنا نقله عن الروض أنه غير واضح السبيل.
(العاشر) - لو وجد من الماء ما لا يكفيه لطهارته فالظاهر أنه في حكم العدم وضوء كان أو غسلا، ونسبه في المنتهى إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاجماع عليه ونحوه في التذكرة، ولم ينقل الخلاف في المعتبر والمنتهى والتذكرة في هذه المسألة إلا عن العامة (1) وقال في الروض: وربما حكي عن الشيخ في بعض أقواله التبعيض؟ وهو مذهب العامة.
وقطع العلامة في النهاية بأن المحدث لو وجد من الماء ما لا يكفيه لطهارته لم يجب عليه استعماله بل يتيمم، واحتمل في الجنب مساواته للمحدث ووجوب صرف الماء إلى بعض