الركوة؟ والتور؟ إذا وقعت فيهما الإصبع القدرة (1) ولو جاز شرب الماء لما كان للأمر بالإراقة وجه، وما ورد من إراقة مرق اللحم إذا وجدت في القدر فأرة ميتة وأكل اللحم بعد غسله (2) إلى غير ذلك من المواضع التي يقف عليها المتتبع للأحكام، ومن الظاهر أنه لا خصوصية لهذه المعدودات وأمثالها تقتضي قصر الحكم عليها بل الحكم بهذه الأخبار وأمثالها جار في كل نجس كما في غير هذا المقام من الأحكام الشرعية، إذ الأحكام الشرعية لم ترد بقواعد كلية وإنما تستفاد القواعد بها بتتبع الجزئيات كالقواعد النحوية، وبالجملة فالظاهر أن هذه المناقشة إنما وقعت غفلة عن ملاحظة الأدلة وإلا فهي بعد المراجعة في الدلالة على المراد كالشمس المشرقة على جميع البلاد. والله العالم.
(الثالث) - قد تكرر في عبارات الأصحاب عد خوف حدوث الشين من أسباب الخوف الموجبة للانتقال إلى التيمم، قال في المنتهى: " لو خاف الشين باستعماله الماء جاز له التيمم قاله علماؤنا أجمع " وهو ظاهر في دعوى الاجماع على ذلك، ولم أجد له في أخبار التيمم مع كثرة نصوصه وأخباره ذكرا ولا أثرا، والشين - على ما ذكره في الروض - ما يعلو البشرة من الخشونة المشوهة للخلقة وربما بلغت تشقق الجلد وخروج الدم، ونقل عن العلامة في النهاية أنه قد صرح بأنه لا فرق بين شدته وضعفه، وهو ظاهر الروض أيضا حيث قال: " ولا فرق في الشين بين شدته ضعفه للاطلاق وصرح به المصنف (قدس سره) في النهاية وقيده في المنتهى بكونه فاحشا لقلة ضرر ما سواه " وأنت خبير بأنه حيث لا نص على الشين بخصوصه في الأخبار. فلا معنى لجعله سببا مستقلا بل الظاهر كونه كسائر الأمراض، فإن بلغ الأمر فيه إلى أن يكون مرضا لا يتحمل