بقدر ما يمكن الجلوس فيه " قال في الذكرى بعد نقل مرسلة ابن أبي عمير: " والظاهر أن هذا من محكي ابن أبي عمير لأن الإمام لا يحكي قول أحد " أقول: يمكن أن يكون قول الإمام ويكون حكاية لأقوال العامة) وإلا فحمل هذين البعضين القائلين على الشيعة بعيد جدا فإن الشيعة لا يقولون إلا عن الأئمة (عليهم السلام) لأنهم لا يتخذون مذهبا غير مذهب أئمتهم (عليهم السلام) ثم قال في معنى قول زين العابدين (عليه السلام): " احفروا لي حتى تبلغوا الرشح ": " يمكن حمله على الثلاثة لأنها قد تبلغ الرشح في البقيع " أقول: والرشح الندى في أسفل الأرض. أقول: لا يخفى أن النهي عن أن يعمق القبر فوق ثلاثة أذرع لا يجامع استحباب القامة الذي ذكروه، فإن الثلاثة أذرع إنما تصل إلى الترقوة فيكون مرجع حديثي الثلاثة والترقوة إلى أمر واحد، وأما القامة فإنما وردت في حكاية ابن أبي عمير على ما أشار إليه في الذكرى أو النقل عن العامة كما احتملناه، فالأولى الاقتصار على الثلاث كما لا يخفى.
ثم إنه قد ذكر جملة من الأصحاب: منهم - المحقق في المعتبر والشهيد في الذكرى أن اللحد أفضل من الشق في غير الأرض الرخوة، قال في المعتبر: " ويستحب أن يجعل له لحد ومعناه أن الحافر إذا انتهى إلى أرض القبر حفر مما يلي القبلة حفرا واسعا قدر ما يجلس فيه الجالس، كذا ذكره الشيخان في النهاية والمبسوط والمقنعة وابن بابويه في كتابه " وقال في الذكرى: اللحد أفضل من الشق عندنا في غير الأرض الرخوة لما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) (1): " اللحد لنا والشق لغيرنا " واحتج به أيضا في المعتبر، ثم قال: ومن طريق الأصحاب ما رواه الحلبي ثم ذكر ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن الصادق (عليه السلام) (2) " أن النبي