فروع: (الأول) - المشهور بين الأصحاب وجوب الابتداء في المسح بالأعلى وعلله في الذكرى أما لمساواة الوضوء وأما تبعا للتيمم البياني. ورده في المدارك بأن ضعفهما ظاهر. أقول: أما التعليل الأول فلا ريب في ضعفه لأنه لا يخرج عن مجرد القياس، وأما الثاني فهو جيد لو ثبت ذلك في التيمم البياني كما ذكره إلا أنه لا وجود له في شئ منها على تعددها وكثرتها كما عرفت مما قدمنا وهو أخبار المسألة كملا لم يشذ منه شاذ، وإنما تضمنت الأمر أو الأخبار بمسح الوجه أو الجبين أو الجبهة كيف اتفق من غير تعرض لبيان الكيفية بالكلية، ولو دلت على ما ذكره كلا أو بعضا لكان القول بذلك جيدا كما حققناه في مسألة الابتداء بالأعلى في غسل الوجه.
وحيث إن صاحب المدارك ممن ناقش ثمة في وجوب الابتداء بالأعلى مع اشتمال الوضوء البياني عليه نسب القول بذلك هنا بناء على وجود ذلك في التيمم البياني إلى الضعف، وهو غير جيد لما عرفت ثمة وكان الطريق الأليق له هنا في المناقشة إنما هو منع وجود ذلك في التيمم البياني كما ذكرنا، نعم قد ورد ذلك في عبارة الفقه الرضوي كما قدمناه ولعلها هي المستند في الحكم المذكور عند المتقدمين كما عرفت في غير موضع وإن غفل عنه المتأخرون لعدم ظهور الكتاب المذكور عندهم.
(الثاني) - المشهور بين الأصحاب وجوب المسح بالكفين معا دفعة فلو مسح بإحداهما لم يجزئ، ونقل عن ابن الجنيد أنه اجتزأ باليد اليمنى لصدق المسح، وهو ضعيف مردود بالأخبار المتقدمة لاشتمالها فعلا وقولا على المسح بهما معا.
(الثالث) - الظاهر أن المراد من المسح باليدين أو بالكفين هو الاكتفاء بجزء من كل من اليدين بحيث يمره على الممسوح وأن يستوعب الممسوح بالمسح بهما، وأما استيعاب الماسح فالظاهر عدمه لعدم إمكانه كما لا يخفى، ويشير إلى ما ذكرنا قوله (عليه السلام) في الحديث الرابع حكاية عن الرسول (صلى الله عليه وآله): " ثم مسح جبينه بأصابعه " وأما ما ذكره في المدارك بعد ذكر الرواية المذكورة - من أن الأولى المسح