دينار " وفي العلل بسنده عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا يرفعه إلى الصادق (عليه السلام (1) قال: " أجيدوا أكفان موتاكم فإنها زينتهم " وفي كتاب العلل بسنده عن يونس بن يعقوب عن الصادق (عليه السلام) (2) قال: " أوصاني أبي بكفنه فقال لي يا جعفر اشتر لي بردا وجوده فإن الموتى يتباهون بأكفانهم " ويؤيد ذلك ما تقدم (3) من الخبر الدال على أن موسى بن جعفر (عليه السلام) كفن في حبرة استعملت بمبلغ ألفين وخمسمائة دينار وعليها القرآن كله.
ومنها - وضع التربة الحسينية على مشرفها أفضل الصلاة والسلام والتحية في حنوط الميت، لما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري (4) قال: " كتبت إلى الفقيه أسأله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره هل يجوز ذلك أم لا؟ فأجاب (عليه السلام) وقرأت التوقيع ومنه نسخت: يوضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه إن شاء الله تعالى " ورواه الطبرسي في الاحتجاج عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن أبيه عن صاحب الزمان (عليه السلام). والمراد بالطين هو طين قبر الحسين (عليه السلام). كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى في باب الدفن.
(المسألة الخامسة) - من المكروهات في هذا المقام أن يكفن بالسواد، قال في المنتهى: " لا نعرف فيه خلافا " ويدل على ذلك ما رواه الشيخ عن الحسين بن المختار عن الصادق (عليه السلام) (5) قال: " لا يكفن الميت في السواد " وعن الحسين ابن المختار (6) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) يحرم الرجل في ثوب أسود؟ قال لا يحرم في الثوب الأسود ولا يكفن به " وربما عدي الحكم إلى كل صبغ كما يفهم من الذكرى حيث قال: ويكره في السواد بل وكل صبغ على الأصح، قال: وعليه تحمل رواية الحسين بن المختار (7) " لا يكفن الميت في السواد " وظاهره حمل السواد