رسول الله ثلاثة أجزاء: جزء له وجزء لعلي وجزء لفاطمة (عليهما السلام) وعن ابن أبي نجران عن بعض أصحابه عن الصادق (عليه السلام) (1) قال: " أقل ما يجزئ من الكافور للميت مثقال " قال في الكافي بعد نقل هذا الخبر: وفي رواية الكاهلي وحسين بن المختار عن الصادق (عليه السلام) قال: " القصد من ذلك أربعة مثاقيل " والمراد بالقصد يعني الحد الوسط بين الأقل والأكثر، والاقتصاد في الأمور سلوك سبيل الوسط. وروى الشيخ في الحسن عن عبد الله بن يحيى الكاهلي والحسين بن المختار عن الصادق (عليه السلام) (2) قال: " القصد من الكافور أربعة مثاقيل " وعن عبد الرحمان بن أبي نجران عن بعض رجاله عن الصادق (عليه السلام) (3) قال قال: " أقل ما يجزئ من الكافور للميت مثقال ونصف " وقد تقدم في عبارة كتاب الفقه التحنيط بوزن ثلاثة عشر درهما وثلث وإن لم يقدر على هذا المقدار فأربعة دراهم وإن لم يقدر فمثقال لا أقل من ذلك لمن وجده. إلا أنه قال في موضع آخر من الكتاب أيضا (4): " إذا فرغت من غسله حنطته بثلاثة عشر درهما وثلث درهم كافورا تجعل في المفاصل ولا تقرب السمع والبصر وتجعل في موضع سجوده وأدنى ما يجزئ من الكافور مثقال ونصف ".
إذا عرفت ذلك فالكلام هنا يقع في مواضع: (الأول) - ظاهر هذه الروايات أن هذه التقديرات قلة وكثرة ووسطا على جهة الوجوب وأنه لا يصار إلى المرتبة الوسطى إلا مع تعذر العليا ولا إلى الأقل إلا مع تعذر الوسط. والمفهوم من كلام الأصحاب هو الحمل على الأفضلية. والظاهر من كلام المحقق في المعتبر أن الحامل لهم على الخروج عن ظاهر هذه الروايات إنما هو ضعف اسنادها، قال في الكتاب المذكور بعد ذكر رواية ابن أبي نجران المشتملة على المثقال ورواية الحسين بن المختار ومرفوعة علي بن إبراهيم: " وفي الروايات كلها ضعف لأن سهلا ضعيف والحسين بن المختار واقفي ورواية علي بن إبراهيم مقطوعة فإذن الواجب الاقتصار على ما يحصل به الامتثال ويحمل ما ذكر على الفضيلة " وقد تبعه