بما يكاد يلحقها بالمحرمات تأكيدا في الزجر عنه والمستحبات بما يكاد يدخلها في حيز الواجبات حثا على القيام بها، والظاهر أن الحامل للصدوق بعد اختياره رواية التجديد بالجيم على تفسيره بالنبش هو ترتب الخروج من الاسلام عليه ذلك مع عدم حرمة التجديد بالمعنى المتبادر فلا يصح ترتب الخروج من الاسلام عليه. وفيه ما عرفت.
ثم لا يخفى أن كلامه (قدس سره) في هذا المقام لا يخلو من نظر من وجوه:
(منها) - أن تفسيره التجديد بالنبش بعيد غاية أبعد من ظاهر اللفظ ولا قرينة تؤذن بالحمل عليه في المقام فإرادته من هذا اللفظ إنما هو من قبيل المعميات والألغاز.
و (منها) - أن استلزام النبش للتجديد لا يتم كليا بل قد يكون للتخريب. و (منها) - أن كلامه هذا مبني على تحريم النبش وهو محل كلام كما سيأتي بأنه إن شاء الله تعالى قريبا.
و (منها) - أن حكمه بالخروج من الاسلام في مخالفة الإمام في التجديد والنبش والتسنيم غير مستقيم، فإنه (عليه السلام) إنما رتب الخروج من الاسلام على أمر واحد لكن هؤلاء الأجلاء قد اختلفوا فيه باعتبار اختلافهم في رواية الخبر، فالمرتب عليه أمر واحد لكنه باعتبار هذا الاختلاف غير معلوم على التعيين بل هو دائر بين هذه الأفراد المذكورة فكيف يصح ترتبه على الجميع؟ اللهم إلا أن يريد باعتبار ثبوت تحريم هذه الأشياء بأدلة من خارج. وفيه مع الاغماض عن المناقشة في هذه الدعوى أنه لا خصوصية لهذه الأشياء المعدودة تستوجب الافراد بالذكر، إذ كل من فعل فعلا غير مشروع واعتقد استحلاله فإنه مشرع مبدع. وكيف كان فاختلاف هؤلاء الأجلاء في هذه اللفظة مما يضعف الاعتماد على الخبر بأي معنى اعتبر. (منها) - قوله في " من مثل مثالا " بعد تفسيره له بما ذكره: إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي. فإن فيه أنه قد روى في معاني الأخبار عنهم (عليهم السلام) تفسير هذا اللفظ في حديث آخر بما ذكره هنا حيث إنه روى في الكتاب المذكور بسنده فيه عن النهيكي باسناد رفعه إلى