ينكشف عنه نقاب الإبهام ويصير ظاهرا لجملة الأفهام.
فمنها - ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة (1) في حديث قال: " قلت لأبي جعفر (عليه السلام) إن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة؟ قال فلينصرف وليتوضأ ما لم يركع فإن كان قد ركع فليمض في صلاته فإن التيمم أحد الطهورين " ورواه الكليني بسندين أحدهما في الصحيح والثاني في الحسن على المشهور بإبراهيم بن هاشم والصحيح عندي (2).
وما رواه الشيخ عن عبد الله بن عاصم (3) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم ويقوم في الصلاة فجاء الغلام وقال هو ذا الماء؟ فقال إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ وإن كان قدر ركع فليمض في صلاته " ورواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب مثله (4) ورواه الكليني مثله (5).
وما رواه الشيخ عن محمد بن حمران عن الصادق (عليه السلام) (6) قال:
" قلت له رجل تيمم ثم دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة؟ قال يمضي في الصلاة، واعلم أنه ليس ينبغي لأحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت ".
وما رواه أيضا في الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم (7) قال: " قلت في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلى ركعتين ثم أصاب الماء أينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضأ ثم يصلي؟ قال لا ولكنه يمضي في صلاته فيتمها ولا ينقضها لمكان أنه دخلها وهو على طهور بتيمم. الحديث ".
وعن زرارة عن الباقر (عليه السلام) (8) قال: " سألته عن رجل صلى ركعة