" وهو جيد إن ثبت تحريم شرب النجس مطلقا " وهو مؤذن بالمناقشة في تحريم المأكولات والمشروبات النجسة.
أقول: وحيث كان الحكم بتحريم المأكولات والمشروبات النجسة مجمعا عليه بين الأصحاب كما لا يخفى على من لاحظ كلامهم في كتاب الأطعمة والأشربة وظاهر السيد السند (قدس سره) المناقشة في ذلك فلا بأس بذكر ما وقفت عليه من الدليل على صحة ما أجمعوا عليه وإن كان خارجا عن محل البحث، فمن ذلك ما ورد في تحريم الأكل من أواني الكفار التي علم تنجيسهم لها كما رواه الصدوق في الصحيح عن سعيد الأعرج (1) " أنه سأل الصادق (عليه السلام) عن سؤر اليهودي والنصراني أيؤكل ويشرب؟ قال: لا " وعن زرارة في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) (2) " أنه قال في آنية المجوس إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء " وما رواه ثقة الاسلام في الصحيح عن محمد بن مسلم (3) قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن آنية أهل الذمة والمجوس؟ فقال لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر " وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (4) قال: " سألته عن آنية أهل الكتاب فقال لا تأكلوا في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيه الميتة والدم ولحم الخنزير " وعن زرارة عن الصادق (عليه السلام) (5) " في آنية المجوس؟ فقال إذا اضطررتم إليها فاغسلوا بالماء " إلى غير ذلك من الأخبار التي من هذا الباب، ولا يخفى أنه لا وجه للنهي فيها الذي هو حقيقة في التحريم إلا تحريم شرب المتنجس وأكله، ومن ذلك ما ورد في تحريم السمن والزيت ونحوهما إذا ماتت فيه الفأرة وكان مائعا وهي أخبار كثيرة (6) ومن ذلك الأخبار المستفيضة الواردة بإراقة