من الأخبار المتقدمة، وقال في المدارك بعد نقل قول المرتضى: " وهو بعيد جدا لأنه لا يسمى صعيدا بل يمكن المناقشة في جواز التيمم به مع إمكان التيمم بالطين لضعف الرواية الأولى واختصاص الرواية الثانية بالمواقف الذي لا يمكنه النزول إلى الأرض والثالثة بحالة الثلج المانعة من الوصول إلى الأرض إلا أن الأصحاب قاطعون بتقديم الغبار على الوحل وظاهرهم الاتفاق عليه " انتهى. أقول: أراد بالرواية الأولى رواية أبي بصير وبالثانية صحيحة زرارة وبالثالثة صحيحة رفاعة.
(الخامس) يشترط في الغبار أن يكون مما يتيمم به من تراب ونحوه، وهو ظاهر كلام السيد المتقدم ذكره حيث قيد الغبار بكونه من التراب، ونقل ذلك عن ابن إدريس أيضا واستوجهه العلامة، وهو الظاهر حملا لاطلاق الأخبار على ما هو الغالب فلا يجوز التيمم بغبار الأشنان والدقيق ونحوها.
(السادس) - المشهور في كلام الأصحاب تقديم الحجر على الغبار كما تقدم لأنه من الأرض الواجب تقديمها على الغبار، وقال سلار إذا وجد الثلج والوحل والحجر نفض ثوبه وسرجه ورحله فإن خرج منه تراب تيمم منه إذا لم يمكنه التوضؤ من الثلج فإن لم يكن في ثيابه ورحله تراب ضرب بيده على الوحل والثلج والحجر وتيمم به.
والظاهر ضعفه لما ذكرناه.
(الموضع السابع) - اختلف الأصحاب فيما لو لم يوجد إلا الثلج فقيل بسقوط فرض الصلاة ونقله في المدارك عن أكثر الأصحاب، وقيل بالتيمم به وهو ظاهر المرتضى وابن الجنيد وسلار، وقيل بالوضوء أو الغسل به وهو مذهب الشيخين واختاره العلامة في المختلف والتحرير، وظاهره في القواعد وجوب تقديم الثلج على التراب إن حصل منه من الماء ما يسمى به غاسلا وإلا تيمم به مع فقد التراب وما في معناه، وهو راجع إلى قول المرتضى، وذهب الشيخ في كتابي الأخبار إلى تقديم الثلج على التراب وإن كان الحاصل منه كالدهن استنادا إلى صحيحة علي بن جعفر الآتية.