لقن حجته فينصرفان عنه ولا يدخلان عليه " وفي الفقه الرضوي (1) " ويستحب أن يتخلف عند رأسه أولى الناس به بعد انصراف الناس عنه ويقبض على التراب بكفيه ويلقنه برفيع صوته فإنه إذا فعل ذلك كفى المسألة في قبره " وقد روى هذه العبارة بأدنى تغيير الصدوق في العلل بسنده عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه رفعه إلى الصادق (عليه السلام) (2) قال: " ينبغي أن يتخلف عند قبر الميت أولى الناس به بعد انصراف الناس عنه ويقبض على التراب بكفيه ويلقنه ويرفع صوته فإذا فعل ذلك كفى الميت المسألة في قبره ".
فوائد: " الأولى) - قال شيخنا المجلسي في البحار بعد نقل هذا الخبر الأخير:
" لا يبعد أن يكون اشتراط انصراف الناس ووضع الفم عند الرأس - كما ورد في أخبار أخر - للتقية، والأولى مراعاة ذلك كله " (الثانية) - ظاهر الأخبار المذكورة اختصاص التلقين بالولي، وقد عرفت معناه فيما تقدم من أنه أولى الناس بميراثه كما هو المشهور، وظاهر كلام الأصحاب أنه الولي أو من يأذن له الولي، وحينئذ فتجوز الاستنابة فيه، وادعى في الذكرى الاجماع عليه وهل يعتبر إذن الولي في ذلك؟ ظاهر العلامة في المنتهى العدم، وكأنه يحمل التخصيص في الأخبار على الأولوية، والظاهر بعده كما تقدمت الإشارة إليه. وقال ابن البراج إنه مع التقية يقول ذلك سرا. وهو جيد.
(الثالثة) - لم يتعرض الشيخان ولا الفاضلان لكيفية وقوف الملقن، وقال ابن إدريس إنه يستقبل القبلة والقبر، وقال أبو الصلاح وابن البراج والشيخ يحيى بن سعيد يستدبر القبلة والقبر أمامه. ولم أقف فيما وصلا إلينا من الأخبار على ما يقتضي شيئا مما ذكره هؤلاء فضلاء من الأمرين المذكورين، وقال في الذكرى: " وكلاهما جائز لاطلاق الخبر الشامل لذلك ولمطلق النداء عند الرأس على أي وضع كان المنادي " وهو جيد.